السؤال رقم (1936) : هل يجوز للمرأة أن تلبس ما يلبسه أهل بلد آخر ولا يلبسه أهل بلدها؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: هل يجوز للمرأة أن تلبس ما يلبسه أهل بلد آخر ولا يلبسه أهل بلدها؟ وهل يفرق بين من لا تلبسه إلا عند زوجها وبين من تلبسه مطلقاً؟ وجُزيت خيراً. 

الرد على الفتوى

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فالمرأة المسلمة يجب عليها أن تحافظ على لباسها وحشمتها وعفافها، وأن تبتعد عن الاختلاط بالرجال الأجانب.
كما أنه يتأكد في حقها المحافظة على لباس بلدها إذا كان ساتراً ومحققاً للضوابط الشرعية؛ لأنها إذا لبست لباساً آخر لا يعرف في بلدها أصبح لباسها لباس شهرة، ولباس الشهرة لا يجوز.
ويدخل في ذلك أنواع العباءات الوافدة على بلدنا مثل العباءة المخصرة، والضيقة، والمفتوحة من الجوانب، والعباءة الفرنسية، وغيرها كل ذلك لا ينبغي للمرأة لبسها.
أما لبس المرأة عند زوجها فلا حرج عليها أن تلبس أيَّ شيء أو تخلع كل شيء دون قيد أو شرط ما دامت مبتعدة عما فيه تشبه بلباس الرجل ولباس الكافرات؛ لأن رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.