السؤال رقم (1933) : يعترف بالابن الأول ولكنه ينكر الثاني بحجة أنه لم …

السلام عليكم فضيلة الشيخ يوجد شخص زميل لنا بالعمل طلق امرأته ولديها طفلين هو يعترف بالابن الأول ولكنه ينكر الثاني بحجة أنه لم يجامع زوجته فترة طويلة زادت عن السنة فأصر على عدم أبوته لهذا الولد الثاني أرجو منكم توضيح رأي الشرع في هذه القضية وما مصير الولد غير المعترف به؟ والسلام عليكم. 

الرد على الفتوى

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد: فلا يحل لهذا الرجل أن ينكر هذا الولد الذي وُلِد على فراشه فالرسول _صلى الله عليه وسلم_ يقول: “الولد للفراش وللعاهر الحجر” وأما كونه لم يجامع من فترة فلعل هذا الولد تكوَّن في الفترة التي جامع زوجته فيها فالفقهاء يقولون: إن أطول مدة للحمل أربع سنين وأقصر مدة ستة أشهر.
ثم إنه لا مجال لإنكار هذا الولد وإذا أصرَّ الزوج على ذلك فالطريق الشرعي هنا هي الملاعنة بينه وبين زوجته عن طريق القاضي يحلف أيماناً أربعة أن زوجته وقعت في الفاحشة واليمين الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تحلف زوجته أيماناً أربعة أنها ما وقعت في الفاحشة وأنه كاذب فيما يقول واليمين الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم يُفرَّق بينهما ويُلحَق الولد بأمه إذا نفاه الزوج قال _تعالى_: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنْ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ * وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنْ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ * وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ) (النور:6_10). وفقنا الله لحماية الأعراض وطهارتها وجنبنا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.