السؤال رقم (3150) : حكم الزواج بالكتابية من أجل الحصول على الإقامة

ما حكم الزواج بالكتابية من أجل الحصول على الإقامة وإذا كان جائزاً فما هي الشروط المتوقفة على هذا الزواج والضوابط الشرعية؟ 

الرد على الفتوى

لا يجوز إن كان ذلك من أجل الحصول على الإقامة، أما إن كنت تطمع في إسلامها، وتكاد تجزم بأنها ستسلم _إن شاء الله_ فيجوز الزواج بالكتابية حينئذ مع أن فيه من المحاذير ما فيه.
وإن كان هذا الزواج يُلزمك بأنظمة معينة، أو يحتِّم عليك أن يبقى الأولاد في هذا البلد _لو وُلِدَ بينكم أولاد_ فلا يجوز ذلك؛ لأنه إقرار بأنظمة غير شرعية، ولما يترتب عليه من المفاسد والرسول _صلى الله عليه وسلم_ يقول: “أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني المشركين” فاحذر من ذلك، ولا تلجأ له إلا عند الضرورة وبالضوابط الشرعية.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.