السؤال رقم (3147) : حكم تواجد المطلقة بالنت ومشاركتها بالكتابة والتواصل مع الاعضاء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : ان تم الطلاق للمرأة فماهو حكم تواجدها بالنت ومشاركتها بالكتابة والتواصل مع الاعضاء هل يجوز لها ذلك او لا؟ كما أتمنى أن ترشدونا الى احكام المعتدة ( عدة الطلاق) حيث انه هناك من تتشدد جدا فيها وهناك من تتساهل جدا حفظكم الله 

الرد على الفتوى

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد:
فالمرأة المطلقة تلزمها العدة وهي للحامل أن تضع الحمل، وللحائض أن تحيض ثلاث حيض، وللآيسة والصغيرة مضي ثلاثة أشهر.
ولها أن تخرج من بيتها للحاجة، ولكن إن كان طلاقها رجعياً، فتبقى في بيت زوجها ولا تخرج إلا بإذنه، وأن كان الطلاق بائناً فلا تبقى عند زوجها بل تخرج إلى أهلها أو بيت مستقل.
وأما المعتدة من الوفاة فهي التي تلزم بيتها ولا تتزين ولا تتطيب حتى تنتهي فترة الإحداد وهي أربعة أشهر وعشرة أيام.
وأما مسألة المشاركة في النت فالأولى ألا تشارك وتخاطب الرجال ولا تتواصل معهم بل يكون عملها مع بنات جنسها لئلا تفتح على نفسها باب شر ولا سيما إن كانت مطلقة فالشبهة هنا أقوى.
أسأل الله أن يحفظك وأن يرزقك الستر والعفاف.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.