السؤال رقم (3145) : هل هذا العرف جائز شرعا في الزاوج ؟

عندنا في الزواج شروط على الخاطب أن يوافق عليها عند الخطبة أو العقد وهي تكون في ذمتة ولوبعد فراق الزوجة أو وفاتها هذه الشروط ليست مهر بل عرف وهي خمسة أو ستة من الإبل لوالد العروس والأم والعم والعمة والأخ من الأب والخال وهناك حقوق أخرى لخالة العروس ولصاحبتها على ابن خالة العريس وصاحبه ان يدفعوها فضيلة الشيخ هل هذا العرف جائز شرعا؟

الرد على الفتوى

هذه الشروط ليست شرعية، ولكن إذا اشترطت على الزوج عند العقد والتزم بها فإنها تبقى في ذمته، وعليه أن يسلمها لأصحابها، أما إذا لم تشترط عليه وقت العقد وإنما بقي الأمر حسب العرف فلا يلزمه أن يسلمها لكن إن سلمها تبرعاً منه وتوثيقاً للعلاقة مع أهل الزوجة فهذا من حسن أخلاقه وأدبه.
وينبغي أن يعلم السائل أن أي شرط تم الإتفاق عليه وقت العقد سواء كان على الزوج أو على الزوجة فالوفاء به واجب قال صلى الله عليه وسلم: “المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً، أو حرم حلالاً”، وقال صلى الله عليه وسلم: “إن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج” والله جل وعلا أمرنا بالوفاء بالعقود (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ). المائدة:1
وفقك الله لهداه وجعل عملك في رضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد.