السؤال رقم (3143) : إذا آلى الرجل زوجته هل تعتبر الزوجة مطلقة طلاقا بائنا إذا مضت الاربعة اشهر دون جماع?

السلام عليكم. قال الله تعالى: (للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فاؤوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم). هل تعتبر الزوجة مطلقة طلاقا بائنا اذاِ مضت الاربعة اشهر دون جماع? افيدونا بارك الله فيكم وكثر الله من امثالكم.

الرد على الفتوى

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فمن حلف ألا يطأ امرأته، ولم يقيد ذلك بمدة، أو قيده بزمن يزيد على أربعة أشهر فإذا مضت فهو بالخيار، إما رجع إلى نكاح امرأته، وكانت زوجته بعد مضي المدة، كما كانت زوجته قبلها، أو طلقها، وكان له حكم المطلق لامرأته ابتداء فإن لم يفعل ألزمه الحاكم بذلك الرجوع إليها إن رغب، أو طلاقها وعدم تعليقها؛ لقول رسول الله _صلى الله عليه وسلم_: “لا ضرر ولا ضرار”، وأما إذا وقت بدون أربعة أشهر فإن أراد أن يبر بيمينه اعتزل امرأته التي حلف ألا يطأها حتى تنقضي المدة كما فعل رسول الله حين آلى من نسائه شهراً اعتزلهن حتى مضى الشهر، وإن أراد أن يطأ امرأته قبل مضي المدة التي حددها _وهي أقل من أربعة أشهر _ حنث في يمينه، ولزمته كفارة يمين، وكان هذا أولى له؛ لما ثبت في الحديث: “من حلف على شيء فرأى غيره خيراً منه فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه” قال الله تعالى: (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [البقرة: 226] ومعنى: يؤلون: يحلفون.
وفقنا الله لهداه، وجعل عملنا في رضاه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.