السؤال رقم (3173) : زوجي حلف عليّ بالطلاق ألا أزور والدتي

 نص السؤال:زوجي حلف علي بالطلاق أن لا أزور والدتي، فاضطررت أن لا أزورها ولكنه ندم، فما هو الحل؟ وكيف أتخلص من التزامات يمين الطلاق؟ وما هي كفارته؟

الرد على الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: 
فإذا حلف زوجكِ عليكِ بالطلاق تخويفاً وتهديداً، وكان قصده في يمينه المنع ولم يقصد إيقاع الطلاق فالصحيح من كلام أهل العلم أن هذا يمين وتجب فيه الكفارة لقوله تعالى:[لا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ](المائدة:89)، وقوله صلى الله عليه وسلم:(من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأتها وليكفر عن يمينه)(رواه مسلم).
وبناءً على ذلك فإن كان قصد زوجكِ في يمينه إيقاع الطلاق إذا أنتِ دخلتِ بيت أمكِ وقمتي بزيارتها فالذي يظهر أنها تقع طلقة واحدة، وأما إن كان قصده التخويف والتهديد فقط فلا يقع الطلاق، بل عليه كفارة يمين كما ذكرت سابقاً، ووصيتي لزوجكِ مستقبلاً أن يبتعد عن هذه الألفاظ في حل المشاكل بينكما حتى لا يوقع نفسه وزوجته في حرج، وللمسلم في حل مشاكله طرق كثيرة بعيدة عن هذه الألفاظ.
وفقكما الله لكل خير وأصلح أموركما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.