السؤال رقم (3176) : حكم قول علي الحرام والطلاق

هل القول للزوجة أثناء ثورة الغضب علي الحرام والطلاق بأن لا أكلمك لمدة شهر صحيحة واجب تنفيذها ؟أوكفارة عن اليمين لطلبها مني بتوصيلها الي بيت اختها وذلك لارتباطي بعزاء أحد الاصدقاء وقت طلبها وضيق الوقت. 

الرد على الفتوى

من حلف بالطلاق ألا يفعل كذا، أو أن يفعل كذا، أو منع زوجته من أمر أو طلب منها فعل شيء، وكان قصده في يمينه الحث، والمنع، ولم يقصد إيقاع الطلاق _ فالصحيح من كلام أهل العلم أن هذا يمين، ويلزمه كفارة يمين_ عتق رقبةٍ، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم يستطع لزمه أن يصوم ثلاثة أيام متتابعات؛ لقوله _صلى الله عليه وسلم_: “من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خيرٌ، وليكفر عن يمينه”.
وعلى هذا الرجل، وأمثاله أن يبتعدوا عن هذه الألفاظ، وألا يوقعوا أنفسهم، وزوجاتهم في الحرج، ولهم طرقٌ كثيرةٌ لعلاج ما يحصل من مشكلات بغير هذه الألفاظ.
وفقنا الله وإياك لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.