اتفقا على أن يتزوجا صوريا من أجل منفعة ومصلحة. فما الحكم؟
بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم يحيرني أمر لن أستطيع التوقف في التفكير فيه أريد من فضيلتكم جوابا مقنعا يريحني من كل العبء الثقيل. سؤالي هو كالآتي: تزوج رجل من فتاة زواجا صوريا _ زواجاً من أجل منفعة ومصلحة _ ومن الناحية القانونية كان الزواج سليما لأنهم كتبوه في عقد , بحضور شهود . ولكن النية لم تكن متوافرة فالنية لم تكن أن يتزوجا حقيقة ولكن أن يتظاهرا بأنهم متزوجان أمام القانون في المقابل تحصل المرأة على مبلغ معين – للتذكير هذا الرجل حاول مرارا الزواج زواجا صحيحا لكنه لم يستطع لأنه أراد أن يتزوج فتاة ملتزمة بدينها وعندما وجد فتاة مسلمة ملتزمة لم يستطع تزوجها لكون البلد الاوربي الذي يقيم به يشترط شروط صارمة لم تستطيع تلبيتها ولما توجب على الرجل مغادرة البلد لكون المحكمة قررت رفض تجديده رخصة الإقامة لم يكن لديه حل سوى مغادرة البلاد و بالتالي عدم تمكنه من مواصلة دراسته و ربما عدم تمكنه من الرجوع ثانية لمتابعة الدراسة لكون البلد شدد و صعب في الحصول علي التأشيرة بالإضافة إلى أن الأخ أراد الزواج بهذه الفتاة الملتزمة بدينها ,وقبلها فقط لدينها لا لجمالها ولا لمالها ولا لنسبها- وهكذا قرر الأخ الزواج زواجا صوريا وباتفاق مع فتاة أخري وبعد ذلك الطلاق والزواج بالأخت الملتزمة. سوءالي هو : ما حكم ما فعل هذا الأخ هل حرام? هل كبيرة من الكبائر? تجدر الإشارة إلى أنه قرر عدم معاشرتها جنسيا لكي يخالف زواج المتعة الذي هو حرام, وعلما أن الأخ يعتقد أن ما فعله حرام لكن لا يعلم درجة تحريمه هل مثل درجة تحريم الكذب مثلا وما هي كفارته? هل يجب عليه أن يتلف رخصة الإقامة لكونه حصل عليها بطريقة غيرشرعية وبالتالي كل ما سيكسب منها بعد عمله بعرق جبنه حرام لأن أساسه بطاقة الإقامة حرام? أم أن زواجه ثانية بتلك الملتزمة كفارته لأنه أرادها لدينها وأراد مساعدتها؟. للإشارة إلى أنه سبق لي أن سألت وأفتوا لي بأنه مكروه وليس حراما. أرجو منكم أن تفيدوني.. أخبروني ماذا أفعل؟ جزاكم الله عني الف خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الرد على الفتوى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد:
فالذي أراه أنه ما دمتم قد استفتيتم قبل هذه المرة وتمت إجابتكم فلا داعي للسؤال مرة ثانية، واعملوا بفتوى من أفتاكم ما دام أهلاً للفتوى.
وينبغي أن تعلموا أنه لا يجوز لكم أن تسألوا إلا أهل العلم المعتبرين ممن تبرأ الذمة بهم، فإذا تم سؤال واحد منهم وأجابكم فلا ينبغي لكم السؤال مرةً ثانية؛ لئلا يحصل التشويش عليكم، وربنا جلا وعلا يقول: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) [النحل: 43]، وقد جاء في الأثر: “إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم”.
وفقكم الله لكل خير، ويسر أموركم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.