السؤال رقم (3213) : استمعت إلى امرأة داعية تكلمت عن بعض الأمور وشعرت أنها أخطأت وأود أن أعرف منكم ماذا أقول لها لإراسلها

بسم الله..استمعت إلى برنامج في إحدى القنوات كانت تلقيه داعية من إحدى البلاد وقد تكلمت عن بعض الأمور شعرت أنها أخطأت بها وأود أن أعرف منكم ماذا أقول لها لإراسلها فقد قالت (أن أي حديث من الأحاديث التي وردت في الكتب الستة فإنه صحيح) كما قالت عن حديث (اللهم بارك لنا في رجب وشعبان..) أنه صحيح ولاأدري ماذا تقصد بقولها صحيح.. وقالت (أن من تذهب للساحر لاتقبل لها صلاة أربعين يوماً) مع أن هذا ورد فيمن يذهب ليسأل عن الغيب دون تصديق أما الساحر نفسه فهل من يذهب إليه يحدث له ذلك مع أني أعلم أن هذا كله خطير.. وذكرت أن النمص المحرم هو ازالة الحاجب كله ثم رسمه أما ترتيبه فقط فجائز ومرجعها في هذا فتح الباري الجزء العاشر كما تقول.. وأود أن أعرف ماذا أقول لها من ناحية سترها وحجابها فهي تخرج وجهها وكفيها هل أنصحها فيه أم أتركها مع أنها ذات علم جيد ومتفقهه والله المستعان؟؟

الرد على الفتوى

أ*_ ليس كل ما في الكتب الستة صحيحاً، بل فيها الصحيح والضعيف، ما عدا صحيح البخاري ومسلم، فجميع ما فيها من الأحاديث صحيحة، أما الأربعة الباقية ففيها الصحيح والضعيف، وقد اعتنى بذلك أهل العلم، وبينوه أتم بيان، ولله الحمد والمنة.
ب*_ أما حديث: “اللهم بارك لنا في رجب وشعبان” فقد رواه أحمد في مسنده، والبزار، والطبراني في الأوسط، والبيهقي في شعب الإيمان وضعفه، وقال الألباني: حديثٌ ضعيف (ضعيف الجامع، حديث رقم: 4395).
ت*_ وأما حديث: “من أتى عرافاً فسأله عن شيءٍ لم تقبل له صلاةٌ أربعين ليلة” فهو حديثٌ صحيحٌ رواه مسلم، وقد ورد فيمن يذهب إلى هذا الشخص، فيسأله عن أي أمرٍ يريده، فإن كان لا يعتقد صدقه فلا تقبل له صلاة أربعين ليلة، وأما إن كان يعتقد صدقه فقد كفر بما أُنزل على محمد _صلى الله عليه وسلم_؛ لما ورد عنه صلى الله عليه وسلم: “من أتى كاهناً، وصدقه بما يقول فقد كفر بما أُنزل على محمد” رواه أحمد وابن ماجه.
وأما الساحر والعراف والكاهن فهؤلاء لا يجوز الذهاب إليهم إطلاقاً؛ لأنهم يدَّعون علم الغيب، ويوقعون الناس في الكفر والشرك والعياذ بالله، فالواجب على من ابتلاه الله بشيءٍ أن يلجأ إلى ربه في طلب حاجاته، وتفريج كرباته.
ث*_ لا يجوز أخذ شعر الحاجبين، ولا التخفيف منهما؛ لما ثبت عن النبي _صلى الله عليه وسلم_: “أنه لعن النامصة والمتنمصة” رواه أبو داود.
وقد بيَّن أهل العلم أن أخذ شعر الحاجبين من النمص، وأما ما ورد في فتح الباري، فقد روى الطبراني عن امراة إسحاق: دخلتُ على عائشة _رضي الله عنها_، فقالت: المرأة تخفف جبينها لزوجها؟ فقالت: (أميطي عنك الأذى ما استطعت) وهذا حديثٌ ضعيفٌ لا يُعتد به.
ج*_ يجب على المرأة أن تتحجب عن الأجانب في الداخل والخارج؛ لقوله سبحانه: (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ) [الأحزاب: 53]، وهذه الآية الكريمة تعم الوجه وغيره، والوجه عنوان المرأة، وأعظم زينتها، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) [الأحزاب: 59]، وقال تعالى: (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنْ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ) [النور: 31]، وهذه الآيات تدل على وجوب الحجاب، ولا يجوز لأي امرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أن تتساهل في هذا الأمر؛ لما في ذلك من المعصية لله ولرسوله، ولأن ذلك يفضي إلى الفتنة بها.
وفقك الله لكل خيرٍ، وأعانك على أداء النصيحة، وبراءة الذمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.