السؤال رقم (3212) : ما حكم خروج المرأة من بيتها.

فضيلةالشيخ وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد: فلدي سؤال آمل أن تجيبوا عنه بتفصيلٍ _ مع الأدلة_ إن أمكن جزيتم خيراً. 
السؤال: ما حكم خروج المرأة من بيتها, وهل يختلف الحكم إذا كان الخروج للضرورة أو غيرها, وما الحكم في عمل المرأة خارج بيتها من غير حاجة, وهل الأمر في قوله تعالى:\”وقرن في بيوتكن\” للوجوب؟ جزاكم الله خيراً ونفع بكم الإسلام والمسلمين وأعلى درجتكم في المهديين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

الرد على الفتوى

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فيجوز للمرأة أن تخرج من بيتها للضرورة، كزيارة قريبٍ لها، أو مريض، أو حضور مجلس علم، أو صلاة جمعة، وغير ذلك، مما تحتاجه مع حرصها على الحجاب الشرعي الساتر، وعدم خروجها متطيبة؛ لئلا تكون فتنة لغيرها.
ولا يجوز للمرأة أن تخرج للعمل، أو غيره من غير حاجة، أو ضرورة، والأولى لها أن تجلس في بيتها لتقوم بحقوق زوجها وأولادها؛ لقوله تعالى: (وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى) [الأحزاب: 33]، فالله تعالى أمر المرأة بالقرار في بيتها، وهذا خيرٌ لها في دينها ودنياها.
وإذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان، وقد قال صلى الله عليه وسلم: “ما تركت بعدي فتنةً أضر على الرجال من النساء” رواه البخاري ومسلم، وقالت فاطمة بنت رسول الله _صلى الله عليه وسلم_: “خيرٌ للمرأة ألا ترى الرجال، ولا يراها الرجال”.
وفقنا الله وإياكم لاتباع هدي رسول الله _صلى الله عليه وسلم_، وسلف الأمة، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.