السؤال رقم (3115) : طلقت زوجتي ثلات مرات متفرقات بسبب شدة الغضب .

عنوان الفتوى :طلقت زوجتي ثلات مرات متفرقات بسبب شدة الغضب .
نص الفتوى : أنا رجل متزوج ابنة خالتي وأحبها جداً، إلا أنني سريع الغضب وسريع في تصرفاتي وهذا المشهور عني بين الناس وقد قمت بتطليقها ثلاث طلقات ، وهذه تفصيلاتها : الطلقة الأولى : طلقت زوجتي وكانت في عُدة النفاس وأنا في حالة غضب منها . الطلقة الثانية: طلقت زوجتي وقد كانت في عدة الطلاق الأول ألا وهي عدة النفاس، حيث حصل شجار بيننا على برنامج الواتس اب واتصلت على والدها وقلت إيمان طالق. الطلقة الثالثة: كنت غائب عن البيت حوالي شهر ونصف وحصل بيننا خلافات بسبب تقصيري، حيث كنت مع والدي المريض جداً وبعد وفاته بسبعة أيام ومن هول صدمة وفاته ومشاكلي معها لم أكن أعِي لما أفعل وطلقتها وكانت حائض. هل الطلقات الثلاث تقع جميعها؟ فأنا أحبها وهي أيضاً تحبني، ولكن والدها لا يريد إرجاعها لي إلا بفتوى مكتوبة من فضيلتكم وموجهة بإسمي. افتوني جزاكم الله خيراً … ماجد محمد هندي.

الرد على الفتوى

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:
فأولا: تسرع الرجل في التلفظ بالطلاق خطأ عظيم، قد يؤدي إلى تفكك أسرته من حيث لا يريد، والله تعالى لم يشرع الطلاق ليكون مادة للتنفيس عن الغضب، وإنما شرعه ليستعمله الرجل في الوقت الذي يريد فيه إنهاء النكاح إذا وجد ما يدعو لذلك.
وعليه: فالواجب عليك وعلى من يتصف بهذه الصفة الذميمة أعني صفة الغضب أن يحفظ لسانه، وأن ينأى بنفسه عن التلفظ بالطلاق في الغضب وفي غيره لكي يسلم وتسلم أسرته من التفكك الأسرى الذي ينتج عنه في الغالب ضياع الأسرة.
ثانياً: أنصحك أيها السائل بمراجعة مركز الإفتاء التابع للمحافظة التي تسكن بها مع وجود زوجتك معك لتعرض عليهم سؤالك وذلك للتثبت مما ذكرته والتأكد منه.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.