السؤال رقم (4362) : هل عليها كفارة في وفاة ابنتها الرضيعة ؟

نص الفتوى : طفله عمرها شهران أرضعتها والدتها ثم وضعتها على بطنها ووجها على أحد جنبيها ثم ذهبت عنها فترة ثم عادت ووجدها على وجهها دون حراك وبعد أن حملتها تحشرجت روحها ولم تستطع أن تسعفها. فتوفاها الله. هل عليها كفارة أم لا؟

الرد على الفتوى

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:
فإن كنت تجزمين أنك السبب في وفاتها فعليك الكفارة، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم توجد فصيام شهرين متتابعين.
وإن كنت لا تجزمين بأنك السبب وإنما وضعتيها على العادة وليس منك إهمال ولا تقصير فلا شيء عليك.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.