السؤال رقم (394) : حكم الشرع في الختان عند البنات؟ 8 / 3 / 1429

السلام عليكم.. ما حكم الشرع في الختان عند البنات? السائل: الحسن

الرد على الفتوى

الإجابة: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: فقد اختلف العلماء قديماً وحديثاً في حكم ختان المرأة، فمنهم من قال بالوجوب، ومنهم من قال بالاستحباب. والراجح من ذلك القول بالاستحباب، قال الشوكاني رحمه الله (والحق أنه لم يقم دليل صحيح يدل على الوجوب، والمتيقن السنية في حديث خمس من الفطرة ونحوه، والواجب الوقوف على المتيقن إلى أن يقوم ما يوجب الانتقال عنه).
وعلى ذلك فختان المرأة مستحب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية وكانت تختن النساء (اخفضي ولا تنهكي، فإنه أنضر للوجه وأحظى عند الزوج)(رواه الطبراني والحاكم، وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم 236). وهذا يرجع فيه أيضاً إلى حاجة المرأة إليه، فإن كانت تحتاج للختان تم ختانها، وإن لم تكن محتاجة إليه فلا تختن، وهذا بحسب حجم البظر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.