السؤال رقم (403) : أسئلة متنوعة من منتديات الإخاء . 11 / 4 / 1429

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. فضيلة الشيخ هذه مجموعة أسئلة من أعضاء منتديات الإخاء حيث إنا في كل مرة نعمل لقاء مع أحد العلماء وتكون عبارة عن أسئلة، وهنا علمنا اللقاء لفضيلتكم، فنرجو من سماحتكم الإجابة عليها:
السؤال الأول: نعلم جميعاً حديث النبي صلى الله عليه وسلم:(كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)، ونعلم أيضاً قول الله عز وجل:[وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها]، وبعد هذا الحديث وهذه الآية أسأل: إذا تزوج رجل بامرأة غير ملتزمة شيء ما وكثير ما يدعوها إلى الالتزام بتعاليم الدين الحنيف، فتطيعه أحياناً ولا تطيعه أحياناً، هل سيحاسب عليها يوم القيامة؟ علماً بأنه لا يملَّ من نصائحه لها، ويكلمها دائماً أن تلتزم بأمر الله عز وجل أم أن الطلاق هنا خير وسيلة له؟

السؤال الثاني: ممن يجوز غيبتهم الفاسق، ما المراد بالفاسق هنا؟

السؤال الثالث: أصحاب المنكرات هل يجوز التحذير منهم قبل نصحهم وخاصة إذا كان ممن يستجيب للنصيحة، ومتى يجب التحذير منهم؟

السؤال الرابع: الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر هل يعد بمثابة السلطان أي هل الشفاعة عنده بقضية ما فيها حد يدخل في اللعن في الحديث؟ إن كانت الإجابة بلا فمن هو السلطان؟

السؤال الخامس: إذا ثبت تأخر وقت صلاة الفجر في مدينة محددة بخلاف التقويم فهل يعمل بما ثبت أم لا؟

السؤال السادس: فضيلة الشيخ إذا اختلف العلماء في شأن من شؤون المسلمين فمن يرجح الخلاف؟

السؤال السابع: ما حكم أداء ركعتي الطواف داخل الكعبة المشرفة أو بالحجر أو بجوار الكعبة مباشرة؟

السؤال الثامن: عندما تفتح الكعبة المشرفة وأنا أطوف فأقطع الطواف اغتناماً لهذه الفرصة وأدخل لأصلي ركعتين هل إذا خرجت أبني على طوافي أم لابد أن أستأنفه من جديد؟

السؤال التاسع: ما حكم تشكيل الحلويات بأشكال ذوات الرواح سواء كان التشكيل باليد أو بالقطاعات؟ كحلي النحل مثال لما عمل باليد، وهذه صورة مثال لما عمل بالقطاعات……

السؤال العاشر: يا شيخ لو كان هناك عناد بين الوالدين في زواج الابن والضحية الابن كيف يتصرف؟

السؤال الحادي عشر: إذا زاد الإمام ركعة ونبه ولم يرجع، هل أجلس بناء على أني متيقنة أنها زائدة؟ أم أتابعه لأني لا أعلم فربما تكون الزيادة لنسيانه ركناً كالفاتحة إذا كانت سراً، وإذا جلست وعلمت بعد انتهاء الصلاة أنه زاد الركعة لنسيانه ركناً فما افعل؟

السؤال الثاني عشر: ختاماً أحسن الله إليكم نريد توجيهات ونصائح للقائمين على المنتديات والمشاركين فيها كتب الله لكم الأجر.

السؤال الثالث عشر: لدي بحوث جاهزة عملتها بنفسي حيث كنت أشارك فيها في مسابقات فهل يجوز لي بيعها على طالبات المدارس والكليات؟ حيث أنهم يطلبونها مني وأنا أرفض حتى أسأل عن حكمها؟ جزاكم الله خيراً.السائلة: زمردة

الرد على الفتوى

الإجابة: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: فأشكر للأخوات في منتديات الإخاء حرصهن على الخير، والله أسأل أن يوفقهن لما فيه رضاه، وها هي إجابات الأسئلة:

ج1: منطوق الآية والحديث في الحث على القيام بواجب النصح والتوجيه، وأن الرجل مسؤول عن أهله من زوجة وأولاد، وما دام أن هذا الزوج يقوم بواجب النصح لزوجته، ويحثها على القيام بحق الله تعالى وسائر أوامره، فهذا قد برئت ذمته أمام الله تعالى، ولن يحاسب عليها يوم القيامة، وما دامت تلك الزوجة الغالب عليها أنها تطيعه وتقوم بحق الله تعالى بقدر استطاعتها فالأولى في حقه إمساكها وعدم طلاقها، بل الواجب في حقه أن يأخذ بيدها إلى ما فيه سعادتهما في الدنيا والآخرة، والطلاق لن يعود بالفائدة عليهما، بل ربما يفسد أكثر مما يصلح، فعلى هذا الزوج أن يصبر على زوجته، وأن يلازم على نصحها، وأن يرغبها في الجنة ويخوفها من النار، وأن يحاول كسب قلبها إليه بمعاشرته لها بالحسنى، والثناء عليها بالخير، فهذا إن شاء الله سيكون سبباً في طاعتها له وقيامها بحق الله تعالى.

ج2: المراد بالفاسق الذي يجوز غيبته اختلفت فيه أقوال أهل العلم، فمنهم من قال: (هو من فعل كبيرة، أو أكثر من فعل الصغائر)، ومنهم من قال:(هو المعلن بفسقه والمجاهر بمعصيته ومن يحتاج الناس إلى التحذير منه)، وقيل:(هو الخارج عن حد الاعتدال، والفسوق: الخروج، قال تعالى[إِلاَّ إِبْلِيسَ كَانَ مِنْ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ]، أي خرج عن طاعة ربه وما أراده منه).

ج3: يجب على المسلمين جميعاً التناصح فيما بينهم لقول الله تعالى[كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ](آل عمران)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم (الدين النصيحة ثلاثاً، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)(رواه مسلم). وعلى ذلك فيجب الإنكار على أصحاب الكبائر إذا كانوا يعلنون بها، ويجاهرون بإتيانها كما هو الحال فيمن يشرب الدخان، أو يغتاب، أو يكذب، أما إن كان صاحب الكبيرة ممن لا يجاهر بها فالأولى في حقه نصحه على انفراد دون التشهير به، أو تعريف الناس بحاله لئلا تكون المفسدة أشد وأعظم، ويكون ذلك سبباً في مجاهرته بمعصيته.

ج4: الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر موكل من جهة ولي الأمر للقيام بهذه الفريضة العظيمة لحفظ كيان المجتمع ممن يجاهرون بمعاصي الله تعالى ويفرطون في أوامره، وليس هو السلطان، بل السلطان هو ولي الأمر أو من ينوب عنه من القضاة وغيرهم ممن لهم سلطة تطبيق شرع الله والأخذ على أيدي المفسدين.
ولا يجوز للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يشفع في حد من حدود الله مهما كانت الظروف إذا وصلت لولي الأمر، أما ما سواها من القضايا التي لم تصل إلى ولي الأمر فيجوز فيها الستر والتوجيه والنصيحة، والأولى معالجتها عن طريق نفس الآمر بالمعروف، وهذه الشفاعة مسموح بها من جهة ولي الأمر لكي تتم معالجة بعض القضايا بما فيه المصلحة العامة ولا تسبب ضرراً للمجتمع.

ج5: هذا الأمر غير مسلم، وعلى السائل أن يعمل بالتقويم، وقد
صدرت الفتوى بذلك، ولا ينبغي التشويش على الناس في عباداتهم، وقد خرج مجموعة من العلماء قبل خمسة عشر عاماً بتكليف من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وتحققوا من مطابقة التقويم للواقع وصدرت بعدها فتوى من سماحته بأن التقويم ليس فيه تقديم وهي منشورة وقد عممتها وزارة الشؤون الإسلامية أكثر من مرة.

ج6: إذا كان الخلاف مبنياً على أدلة شرعية صحيحة أي أن الأقوال المختلف فيها يجوز العمل بها لما فيها من أدلة صحيحة جاز العمل بالأيسر منها ما لم يترتب على ذلك مفاسد، وإذا تساوى الرأيان فيرجح الأقوى دليلاً، وإذا تساوت الأدلة فينظر لمكانة العالم وتقواه وورعه فيأخذ بقوله دون من هو معروف بالتساهل.
وهناك خلاف يسوغ وخلاف لا يسوغ، فالخلاف الذي يسوغ هو ما كان في فروع الشريعة والذي لا يسوغ هو ما كان في أصل الشريعة، فأصول الشريعة متفق عليها بين العلماء، أما فروع الشريعة فالخلاف فيها سائغ لما ورد فيها من نصوص محتملة، والذي يجوز له أن يرجح أحد الأمرين في الأمور العامة التي تتعلق بالبلاد والعباد هو ولي أمر المسلمين، فيأخذ بما فيه خير ومصلحة للرعية على ألا يكون ذلك مخالفاً للكتاب والسنة والإجماع.

ج7: السنة للحاج والمعتمر أداء ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ إن تيسر له ذلك، وإلا جاز أدائها في أي مكان داخل الحرم.

ج8: على من قطع طوافه من أجل دخول الكعبة أو حجر إسماعيل لصلاة النافلة أن يبدأ الطواف من جديد لأن هذا القطع ليس ضرورياً ولا يسوغ قطع الطواف إلا لصلاة الفريضة، أما أن يقطعها للنافلة فهذا لا يسوغ، ومن فعل ذلك لزمه أن يبدأ الطواف من جديد، فإن كان طوافه فرضاً لزمه إعادته، وإن كان طوافه نفلاً فلا يلزمه إعادته.

ج9: لا يجوز تشكيل الحلويات بأشكال ذوات الأرواح لما في ذلك من مخالفة النصوص الشرعية الواردة بالنهي عن التصوير ولعن المصورين، والأولى تشكيل الحلويات وغيرها بأشياء ليست فيها مخالفة شرعية.

ج10: على هذا الابن أن يجتهد في برِّ والديه ومحاولة كسب ودهما، وأن يعمل بكل استطاعته على إرضائهما، وإذا كانت المرأة التي سيتزوجها صاحبة دين وخلق فيجب عليه التمسك بها مع محاولة أخذ موافقة والديه، وإذا كانت على خلاف ذلك فيجب عليه تركها من أجل والديه لما ورد في ذلك عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلاً أتاه فقال: إن أبي لم يزل بي حتى زوجني، وإنه الآن يأمرني بطلاقها، قال: ما أنا بالذي آمرك أن تعق والديك ولا بالذي آمرك أن تطلق امرأتك غير أنك إن شئت حدثتك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته يقول:(الوالد أوسط أبواب الجنة فحافظ على ذلك الباب إن شئت أو دع)(رواه الترمذي، وابن ماجة، وابن حبان، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب).

ج11: إذا كنتِ متيقنة بزيادة الإمام لركعة في الصلاة وجب عليكِ الجلوس في نهاية الركعة الأخيرة ثم إذا قام ليأتي بالركعة الزائدة ثم جلس للتشهد فتأتين بالتشهد ثم تسلمين معه، ويجب على هذا الإمام أن يسجد سجدتي سهو لإتيانه بركعة زائدة سهواً.
وعملكِ صحيح إن شاء الله وليس عليكِ شيء، لأنكِ لو أتيتِ بركعة زائدة مع الإمام وأنت متيقنة بأنها زائدة بطلت صلاتكِ ووجب عليكِ إعادتها. ومعلوم أن الإمام ضامن، فإذا أخطأ في صلاته كان ذلك عليه،وصلاة المأمومين صحيحة.

ج12: نصيحتي للمشاركين في المنتديان والقائمين عليها هي تقوى الله تعالى وخشيته، والعمل بما يرضيه، والبعد عن كل ما يغضبه، وعليهم بالتمسك بالحق، والبعد عن البدع ومحدثات الأمور، وإياهم والتعاون على الإثم والعدوان فذلك مما نهى الله عنه في كتابه، وعليهم بالتعاون على الخير والتناصح فيما بينهم.

ج13: يجوز لكِ أختي الكريمة بيع هذه البحوث ما دام أنها حقٌ لكِ ومن عمل يدكِ، وأنت مأجورة إن شاء الله على نشر الخير ونفع أخواتكِ المسلمات. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.