السؤال رقم (4256) : حكم الواسطة التي يقع منها ظلم.

نص الفتوى: أنا عسكري ومسؤول عن مجموعة من الأفراد وأعمل جاهداً للعدل بين كل فرد من حيث الأجازات والرخص وغيرها، ولكل مجتهد نصيب، ولكن تعيقني الواسطة التي لم أستطع عليها فيأتيني من أعرفه ولا أستطيع رد طلبه، فيطلبني رخصة لأحد الأفراد، وهذا الفرد لا يستحق أصلاً فأضطر للموافقة بحكم الواسطة مع العلم أني رددت أفراداً كُثَّر عن الرخصة وهم أحق من ذلك الفرد الذي خرج بالواسطة، فهل عليّ إثم، وهل هذا من باب الظلم أفيدونا؟

الرد على الفتوى

الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: فيقول الله تعالى:[إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ](النحل:90)،ويقول تعالى:[وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ] (المائدة:2)لذلك فوجب عليك أداء عملك على الوجه المطلوب طاعة لله ولرسوله  وطاعة لولي أمرك، ومخالفتك لنظام العمل الذي يقضي بالعدل بين المراجعين وأداء حقوقهم عمل محرم، وردك لبعض المراجعين من أجل عدم وجود الواسطة التي تشفع لهم عندك فهذا من الظلم الذي حرمه الله، لما ورد عن النبي  فيما يرويه عن رب العزة تبارك وتعالى أنه قال:(يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا..)(رواه مسلم)، وقوله :(المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه) (متفق عليه).
فعليك بالتوبة وعدم العودة إلى هذا العمل، ومن تاب تاب الله عليه، قال تعالى:[وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنْ السَّيِّئَاتِ](الشورى:25) وعليك بالعدل في المعاملة بين المراجعين لتنال رضا الرحمن والنجاة من النيران.
وفقنا الله وإياك للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.