السؤال رقم (4241) : حكم التشقير

نص الفتوى: فضيلة الشيخ.. عبد الله بن محمد الطيار.. وفقه الله..
نسأل عن حكم التشقير، حيث انتشر في الآونة الأخيرة في المدارس، والطالبات يتعذرن بأن العلماء في قناة المجد أجازوا التشقير؟
علماً بأنه يوجد لدينا لائحة تنظيم السلوك، ولم يذكر التشقير وإنما ذكر النمص، فهل يدخل في الإجراءات المتخذة الخاصة بالنمص.

الرد على الفتوى

الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فالتشقير مما اختلف فيه أهل العلم، والذي أراه أنه ينبغي تركه لئلا تقع فاعلته في الحديث الوارد (لعن رسول الله  النامصة والمتنمصة)(ذكره الألباني في غاية المرام برقم 95، وقال حديث صحيح)، وقد تكون الأصباغ المستعملة مانعة من وصول الماء إلى البشرة والشعر، وهذا يمنع صحة الطهارة علاوة على ما في التشقير من التشبه المذموم، والتشقير لا يدخل في الإجراءات المتخذة الخاصة بالنمص.
وفق الله بناتنا لما فيه الخير لهن في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.