السؤال رقم (4199) : تابع الإجابة عن حكم لبس الذهب للرجال

نص السؤال: فضيلة الشيخ: السلام عليكم.. أود أن أعرف هل الذهب محرّم بالكلية على الرجال، أم أن هناك قدراً منه يجوز لهم. أقدم شكري لكم، وبارك الله فيكم.

الرد على الفتوى

الإجابة: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فإن لبس الذهب حرام على الرجال سواء كان خاتماً أو أزراراً أو سلسلة يضعها في عنقه أو غير ذلك، لأن مقتضى الرجولة أن يكون الرجل كاملاً برجولته لا بما ينشأ به من الحلي ولباس الحرير ونحو ذلك مما لا يليق إلا بالنساء، فالمرأة هي التي تحتاج إلى لبس الذهب والحرير ونحوهما لأنها في حاجة إلى التجمُّل لزوجها، أما الرجل فهو في غنى عن ذلك، والأدلة على تحريم الذهب على الرجال كثيرة منها: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم (رأى خاتماً من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه، وقال:{يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده} فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به، فقال: لا والله لا آخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم)(رواه مسلم).
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنهأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريراً وذهباً فقال:{هذان حرامان على ذكور أمتي، حلٌّ لإناثهم}(أخرجه أحمد وأصحاب السنن وصححه ابن حبان والحاكم). فهذه الأحاديث وغيرها صريحة وظاهرة في تحريم الذهب على الرجال دون النساء، وحتى إن كان الذهب قليلاً مثل أن تكون ساعة مطلية بالذهب فهي حرام أيضاً لدخوله في عموم قوله صلى الله عليه وسلم:{هذان حرامان على ذكور أمتي}، والأولى للمسلم إن أراد التختم أن يتختم بالفضة فهذا مباح. وفقك الله للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

تعقيباً على إجابة هذا السؤال والتي تمت الإجابة عليه بتاريخ: 6/4/1427هـ والذي أشرنا فيه إلى تحريم الذهب كلياً على الرجال:
نقول وبالله التوفيق: هذا على إطلاقه، ولكن يجوز للحاجة، كمثل شخص كسر له سن أو أسنان فلم يجد شيئاً يعالج هذا العيب سوى استعماله لأسنان الذهب فهذا يجوز في حقه للضرورة.
وهكذا من قطع أنفه وتضرر من ذلك بتشويه وجهه فيجوز أيضاً في حقه استعمال أنف من ذهب، لما ورد من حديث عرفجة بن أسعد الذي اتخذ أنفاً من ذهب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم}(خرجه الألباني في السلسلة الصحيحة 4/480 برقم 1865).
وهكذا كلما احتاج الرجل إلى استعمال الذهب حاجة تساوي هذا الأمر أو أقل منه فله أن يستخدمه، وقد وسع بعض العلم فقالوا: إن اليسير التابع من الذهب لا يدخل في التحريم، ومثلوا لذلك بما يكون في المشالح عادة.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد