السؤال رقم (4192) : حول إنجاب أطفال مرضى وإسقاطهم من الناحية الشرعية.

نص السؤال: أنا سألت أول بخصوص الاستمرار بإنجاب أطفال مرضى، وبعد أشهر يتوفون لكن في نسبة 25% سليم وهناك ثلاثة سليمين وثلاث مرضى، هل يجوز الإنجاب؟ وهل يجوز إسقاطه مع العلم أن لا يعرف إن كان مريض أو سليم؟ وما الكفارة إن كان لا يجوز الإنجاب؟

الرد على الفتوى

الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فشريعة الإسلام جاءت حاثة على تكثير نسل هذه الأمة، أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يتزوج من المرأة الودود الولود كما قال صلى الله عليه وسلم:(تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم)(رواه أبو داود والنسائي والحاكم واللفظ له، وقال صحيح الإسناد، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ج2 برقم1921).
وعلى ذلك لا يجوز منع الإنجاب إلا لضرورة شرعية يقررها أهل التخصص، فإذا كان الحمل والإنجاب يسبب المضرة المتوقعة بناءً على شهادة أطباء موثوقين ففي هذه الحالة يجوز لك عدم الإنجاب، وأما بالنسبة لإسقاط الجنين فلا يجوز ما دام ثبت وجوده في الرحم حتى ولو تبين للأطباء أن فيه مرضاً أو إعاقة فالله الذي وضعه أرحم به من البشر، ووصيتي للأخت السائلة أن تصبر وتحتسب ما يأتيها من الله تعالى فربما يكون لها خير في العاجل والآجل لقوله تعالى:(ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين * الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون * أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون)(البقرة:155ـ157).
والأمر كما ذكرت سابقاً حسب النظر إلى المصلحة الشرعية، فإذا كان هناك ضرر متوقع بناءً على شهادة أطباء موثوقين جاز عدم الإنجاب، وإذا كان خلاف ذلك فلا يجوز منع الإنجاب. وفقك الله لكل خير، وأعانك على كل بلاء، وجعل ذلك في موازين حسناتك يوم القيامة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد