السؤال رقم (3005): حكم صناديق الادخار: 19 / 12 / 1438 هـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عرض على من احدى شركة تأمين البرنامج الادخار والحماية وهو عبارة عن استقطاع مبلغ مالي معروف يدخل في برنامج وينقسم الى قسمين قسم يذهب الصندوق الحماية وقسم يذهب الادخار وهنا ينقسم الى أيضاً صندوقين 1.صندوق المتاجرة باسهم عال المخاطر 2.صندوق المتاجرة بالسلع والبضائع منخفض المخاطر بعد مضي فترة استلام مبلغ الذي ادخار وعليه المبالغ الأرباح حيث ان الأرباح غير معلومة اما تكون 3‎%‎ او5‎%‎ او 7‎%‎ سنوياً ما حكم اشتراك بمثل هذه الصناديق ؟وشكراً

الرد على الفتوى

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أما بعد:
فمعاملة صندوق الادخار معاملة ربوية كما أفتت بذلك اللجنة الدائمة؛ لأن الواقع أن ما يبذله العامل للصندوق في حكم القرض الذي يتقاضى صاحبه فائدة.
وعليه فلا يجوز الاشتراك في مثل هذه الصناديق.
والله أعلم. وصلَّى الله وسلَّم على عبده ورسوله محمَّدٍ وعلى آله وصحبه.