السؤال رقم (2019): حكم إمامة صاحب العذر الدائم. 17 / 10 / 1438هـ

أجد على فتحة الشرج شيئا أصفرا نتيجة شرخ شرجي داخلي ويعقيني أثناء خطبة الجمعة حيث إنني أقوم بأداء خطبة الجمعة ويصعب علي جدا أن أنزل من على المنبر ثم أذهب للوضوء حيث أجد حرجا شديدا من الناس فهل لي رخصة في عدم الوضوء والاكتفاء بالوضوء الأول أم أترك خطبة الجمعة حيث أنى أذا توضأت قبل الصلاة أصلي على طهارة قبل خروج شيء مع العلم أنى أخذت دواء قطع الالم لكن الشيء الاصفر لا زال مستمرا…. وبالنسبة لصاحب السلس المستمر هل يجوز له أن يتوضأ قبل أذان الجمعة بناء على القول بجوز صلاة الجمعة قبل الزوال حيث إنه يتعبد لله بجواز صلاة الجمعة قبل الزوال وجزاكم الله خيرا ونفع بكم السائل: عمرو 

الرد على الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:
فأولاً: فالذي عليه جمهور الفقهاء أن صاحب العذر الدائم يجب عليه الوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها، ولا يجزئه أن يتوضأ لصلاة قبل دخول وقتها، ويجب عليه إذا أراد الصلاة أن يغير ملابسه المصابة بالنجس أو يطهرها إن أمكن ذلك ويغسل المحل جيداً، ويشد عليه خرقة أو نحوها مما يمنع نزول الحدث وانتشاره، ويتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، ثم لا يضره ما خرج منه ولو خرج أثناء الصلاة، 
وأما إمامة من قام به مثل عذرك فصحيحة لقوله تعالى: ( فاتقوا الله ما استطعتم) ، وقوله : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) وفي صحة صلاة من ائتم به من الأصحاء خلاف ، والراجح الصحة ، لكن الأولى أن يؤم الناس غيره من الأصحاء خروجاً من الخلاف.
ثانياً: نعم يجوز لمن كان به سلس البول أن يتوضأ قبل أذان الجمعة بناء على القول بجوز صلاة الجمعة قبل الزوال ولأنه من أصحاب الأعذار، فمتى حضرت صلاة الجمعة فإنه يتوضأ قبل صعود الخطيب المنبر، بحيث يتمكن من سماع الخطبة وأداء الصلاة، ولا يضره ما خرج منه بعد ذلك.
والله أعلم. وصلَّى الله وسلَّم على عبده ورسوله محمَّدٍ وعلى آله وصحبه.