فتاوى الطلاق

الجمعة 17 جمادى الآخرة 1440هـ 22-2-2019م

المقدمة

فتاوى الطلاق

الصادر عن سماحة مُفتي عَام المملكة
الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز

 

إعداد :–
أ. د عبدالله بن محمد بن أحمد الطيار
الأستاذ بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم–الشيخ محمد بن موسى بن عبدالله الموسى
مدير مكتب البيت لسماحة المفتي
دَار الوَطـن، الطبعة الألى :1417هـ

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم


المقدمة:-

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ](آل عمران:102).
[يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَتَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً](النساء:1).
[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزَاً عَظِيماً] (الأحزاب:70،71)، أما بعد:

فإن الحياة الزوجية هي النعمة بين الرجل والمرأة وهي الرحمة وهي السكن، كما قال تعالى:[ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ](الروم: 21).

والعلاقة بين الزوجين من الأسرار المكنونة يتعاملان فيها من خلال الضمير والوجدان، وليست من الأمور التي تشاع وتعلن؛ بل هي في ستر وحماية، لا تخضع لأي ميزان بقدر ما تخضع لخوف الرحمن وطلب الرحمة والرضوان والرغبة في دخول الجنان؛ ولذلك فهذه العلاقة أدق العلاقات الإنسانية لأن مبعثها القلوب، ولا يحكمها إلا من يتحكم في القلوب فسبحان مقلب القلوب.

وهذه العلاقة إذا استمرت هنية رضية وبشرع الله حفية؛ يقوم فيها الزوجان بالحقوق والواجبات ـ فإنها تثمر المحبة والأنس والطمأنينة وترفرف على البيت السعادة، ويهنأ الأبناء والبنات بعيش رغيد وحياة مستقرة هادئة.

وأما إذا حلت الجفوة محل المودة، وبدل أن تكون الرحمة هي الحاكمة تكون القطيعة والتنافر فهنا يحدث شرخ يصعب رتقه، ومتى تنافرت القلوب فإن التئامها صعب؛ ولذا قد يكون الفراق أيسر الطرق وأسلمها، على ما يترتب عليه من آثار سلبية تمتد لسنوات طويلة، ولكن قد يكون أحلى الأمرين مراً وصدق الله العظيم: [وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاًّ مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعاً حَكِيماً] (النساء: 130).

وقد شرع الله الطلاق إذا صارت الحياة الزوجية نقمة بعد أن كانت نعمة وأصبح الزوجان لا يستطيعان القيام بما عليهما من الحقوق والواجبات، وجاءت النصوص المتضافرة من الكتاب والسنة تبين هذا الأمر وتوضحه، وعني علماء الإسلام في كل عصر ومصر بهذه القضية الكبرى، وكشفوا اللثام عنها وتصدوا لما يجد في وقتهم حيالها من قضايا ومشكلات.
وإن من تمام نعمة الله على عباده أن هيأ لأمة الإسلام في مختلف العصور علماء عاملين مخلصين، وقفوا حياتهم على خدمة الشريعة ونشرها بين الناس تعليماً وتأليفاً وإفتاءً ودعوة وصيانة لها من تحريف الغالين وانتحال المبطلين.

ويأتي على رأس هؤلاء في عصرنا ـ ولا نزكي على الله أحداً ـ سماحة والدنا وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الذي وقف حياته على العلم والتدريس وقضاء حاجات الناس، فوضع الله له القبول في الأرض وسرت فتاواه وتوجيهاته في الآفاق، وانتشر طلابه في أنحاء العالم الإسلامي ينقلون عنه ويبثون علمه؛ فتعلم على يديه خلق كثير ممن جلس على يديه أو سمع منه أوقرأ له.

وإذا كانت لهذا العالم سمات يختص بها من بين علماء أمة الإسلام في عصره، فإن من أخص ما يتميز به، تفرده في التصدي لقضية الطلاق وعلاجها علاجاً متميزاً؛ حيث ترد إليه آلاف الرسائل والمكاتبات من المحاكم ومكاتب الدعوة وبعض طلاب العلم، من أنحاء المملكة العربية السعودية وغيرها من البلاد الإسلامية والأقليات المسلمة في البلاد غير الإسلامية؛ الجميع يسألون حول قضية الطلاق.

والشيخ بحكمته وبعد نظره ودقيق علمه يتصدى لهذه الرسائل والمكاتبات والأسئلة، ويجيب عليها دون كلل أو ملل، ولا تكاد تحضر في مجلسه إلا وعنده عدة قضايا من هذا القبيل؛ يحضر الزوجان وولي أمر الزوجة ويستمع الشيخ منهم لواقع الحال ثم يصدر سماحته فتواه التي يشرح الله لها صدره.

وكم تحول بكاء أسرة إلى فرح بعد عودتهم من سماحة الشيخ، لأنه لم شمل الأسرة!.
وجدير بالذكر أن سماحة المفتي العام له اجتهادات في مسألة الطلاق؛ حيث يعتبر الطلاق الثلاث بكلمةٍ واحدة طلقة واحدة؛ لحديث ابن عباس (كان الطلاق على عهد رسول الله صلى اله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الناس استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم)( ).

وكذلك عدم اعتبار طلاق الحائض والنفساء وفي الطهر الذي حصل فيه جماع وليست المطلقة حبلى ولا آيسة إذا اعترف بذلك الزوجان؛ لحديث ابن عمر (أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر لبن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صلى الله عليه وسلم: (مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء)( )، مع نصيحة المطلق بالتوبة إلى الله لأنه فعل أمراً محرماً.

وحرصاً منا على الحفاظ على هذه الثروة الغالية التي خلفها هذا العالم الجهبذ، استأذناه في جمعها وترتيبها ثم عرضها عليه لإقرارها، فأذن لنا مشكوراً بذلك.
وإنا لا نطمع من وراء هذا العمل إلا تيسيره للناس وتقريبه لطلاب العلم؛ لينتفعوا به ويستفيدوا حين يعرض عليهم مسائل من هذا القبيل، وأملنا كبير ـ إن شاء الله ـ أن يخرج هذا العمل بالصورة التي ترضي وتناسب طموحاتنا وتحقق رغبة شيخنا ووالدنا في نشر العلم وتبليغه للناس.

وإنا نلتمس من كل أخ يطلع على هذا الكتاب أن يكتب لنا بملاحظاته واقتراحاته التي تخدم في هذا الجانب وتضيف جديداً، شاكرين له سلفاً وداعين له بالتوفيق والصلاح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وكتب:
أ.د عبدالله بن محمد بن أحمد الطيار
محمد بن موسى الموسى
الزلفي ـــ ص. ب 188ضحوة الخميس 11/2/1417هـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهوامش:
([1]) رواه مسلم (2/1099)ح 1472، وأبو داود (1/555) وابن ماجه (1/661).
([2]) رواه البخاري (9/284) مع الفتح. ورواه مسلم (2/1093) ح1471.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفهرس

الفهرس

المقدمة

الباب الأول: أسباب الطلاق

*عدم رؤية الزوج للمرأة قبل الدخول بها قد يكون من أسباب الطلاق.
* فيمن طلق زوجته لتحريض أهلها لها ولتركها الصلاة.
* متى يباح الطلاق.

الباب الثاني : من يقع منه الطلاق

*أحوال غضب المطلق.
* فيمن فقد شعوره وقال: إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق.
*الطلاق في أحوال الغضب.
* شدة الغضب والطلاق.
* فيمن قال لزوجته: أنت طالق ثلاث مرات. وهو في غضب شديد.
* من كرر (أنت طالق) ـ عدة مرات ـ وهو غضبان.
* فيمن طلق زوجته في حال الغضب الشديد.
* من طلق ثلاثاً وهو غضبان.
* فيمن طلق عشر طلقات في شدة الغضب.
* فيمن ادعى أنه طلق تحت التهديد.
* طلاق السكران.
* حكم من طلق زوجته بالثلاث وهو مريض بالوساوس.
* متى تطلق المرأة؟ وما الحكمة من الطلاق؟
* توكيل المرأة أو غيرها في الطلاق.

الباب الثالث : الطلاق السُني والبدعي

* هل يقع الطلاق البدعي؟
* أقوال العلماء في طلاق المرأة وهي حائض.
* حكم طلاق الحائض والحامل.
* هل الحامل يقع عليها الطلاق؟
* هل يجوز تطليق الزوجة الحامل أم لا؟

الباب الرابع: ألفاظ الطلاق

* فيمن قال: ابنتك هذه طالق.
* من قال: إني طلقت صاحبة هذا الخطاب.
* النية وحدها لا يقع بها الطلاق.
* الطلاق بمجرد النية لا يقع.
* هذا فيه طلاق وظهار.
* هذا تهديد بالطلاق وليس طلاقاً.
* إذا كنت تعتقد أنك صادق فيما أردت فليس عليك شيء.
* النية لا يقع بها الطلاق.
* هل الطلاق بالشريط المسجل يقع؟
* حكم كتابة الطلاق على ورقة دون علم أحد حتى الزوجة.
* فيمن طلق زوجته كتابياً ولم يصلها الطلاق.
* إذا كتب ورقة طلاق إلى المحكمة ولم يأت القاضي.

الباب الخامس : الكناية في الطلاق

* الكناية. . . هل يقع بها الطلاق؟
* قال عن زوجته: أنها ما عادت تحل له. فهل تطلق؟
* فيمن قال: لن تكوني لي امرأة، ولن تدخلي بيتي.
* فيمن قال لزوجته: أنت خالصة. . أنت خالصة.
* فيمن قال لزوجته: أنا لا أريدك.
* فيمن قال: عليَّ الحرج لا تأخذي لأولادي شيئاً من مالك أو من مال أهلك.
* فيمن قال لزوجته: الباب مفتوح.
* هذا يبين كراهته لها وليس بطلاق.

الباب السادس : ما يختلف به عدد الطلاق

* فيمن كرر (أنت طالق) وهو يريد طلقة واحدة.
* تكفي طلقة، ولا زيادة.
* من طلق زوجته طلقة ثم تمتم بطلاق آخر.
* فيمن طلق ثلاثاً وأخفى على أولياء الزوجة.
* طلاق الثلاث في كلمة واحدة.
* الطلاق ثلاثاً بكلمة واحدة.
* لا يجوز للمؤمن أن يطلق بالثلاث.
* الطلاق بالثلاث في كلمة واحدة والراجح فيه.
* حكم طلاق الثلاث بكلمة واحدة.
* هل يقع طلاق الحامل بالثلاث؟
* فيمن قال: أنتِ طالق بالثلاث.
* إذا كان الواقع كما ذكرت فقد تمت الثلاث.
* هذا فيه تفصيل.
* الرجعة وطلاق الثلاث بلفظ واحد.
* الحكم فيمن طلق ثلاث مرات وهو غضبان، لكنه يعي ما يقول.
* تكرار لفظ الطلاق.
* فيمن قال: هي طالق. ثلاث مرات.
* حكم إيقاع طلاق الثلاث بألفاظ متعددة.
* هل يقع طلاق من تخيل زوجته وقال: أنت طالق ثلاث مرات؟
* فيمن طلق زوجته ثلاث مرات.
* حكم من قال لزوجته: أنت ـ ستين مرة ـ طالق.
* إذا عقد ولم يدخل بها فلا يقع عليها إلا طلقة واحدة.

الباب السابع : الطلاق في الماضي

* الحلف بالطلاق على الشيء الماضي، وذم السهر.
* اليمين الكاذب على الماضي.

الباب الثامن : تعليق الطلاق بالشروط

* الطلاق المعلق.
* إذا كان منعها ذلك اليوم فقد نفذَّت ولا يقع شيء.
* فيمن قال لزوجته: إذا دخلت أمك هنا تكونين طالقة.
* هذا طلاق لا يقع.
* إن كان قصده إيقاع الطلاق وإن لم تنفذ فإنه على نيته.
* فيمن قال: طلاق ثلاثاً لا يسامح أخاه.

الباب التاسع : الحلف بالطلاق

* الحلف بالطلاق.
* الحلف بالطلاق لا يقع إلا إذا كان بقصد التأكيد.
* حكم من حلف بالطلاق ولم يقصد إيقاعه.
* إذا حلف فقال: عليَّ الطلاق ولم يقصد إيقاع الطلاق.
* لا يقع الطلاق لأنه أمضى يمينه.
* فيمن يحلف كثيراً بالطلاق ويحنث في يمينه.
* من حلف على زوجته بالطلاق بنية التهديد.
* إذا حلف بالطلاق وهو في بلد وزوجته في آخر.
* من حلف قائلاً: عليه الطلاق السنة القادمة.
* حكم من حلف بالطلاق ليمنع نفسه من فعل شيء.
* تُسأل أنت عن قصدك أيها السائل.
* ما حكم من حلف بالتحريم والطلاق.
* إذا كانت هذه الحاجة نافعة فلتعرها الناس، والطلاق فيه تفصيل.
* هذا يختلف بحسب نيتك.
* من حلف بالطلاق أن يسافر إلى بلده في رمضان.
* فيمن حلف على زوجته بالطلاق أن تأخذ شيئاً.
* طلق بالثلاث أن يشتري سيارة.
* كفارة اليمين بالطلاق.
* هذا فيه تفصيل.
* إذا كان المقصود منعها فإن هذا في حكم اليمين.
* إذا كانت قد اقتنعت بالفتوى السابقة فاحتسبها طلقة.
* هذا الطلاق يختلف بحسب نيتك.
* تكفي كفارة واحدة عن الطلاق وعن يمينه.
* نوصيك بعدم العجلة في الأمور.
* إذا قال لزوجته: عليه الطلاق لا تفعل شيئاً ما، فله حالان.
* إن كان قصدك منعها فليس على زوجك طلاق.
* حلف بالطلاق لمنع زوجته من الذهاب إلى العمل.
* عليك أن تزور والدك وتكفر عن يمينك.
* قال لأخيه: امرأتي طالق إذا لم أذبحك!
* حلف بالطلاق أن يتزوج ولو في آخر يوم من عمره.
* حلف بالطلاق ثلاث مرات ألا يشرب الدخان.
* هذا محل نظر.
* إذا لم تعلم فالإثم عليها.
* لا حرج أن تزورهم وعليك كفارة اليمين.
* الحلف بالطلاق بالثلاث: ألا تذهب إلى أهلها.
* فيمن قال: عليه الطلاق لا تذهبي غداً إلى المدرسة.
* فيمن حلف عليها زوجها ألا تزور أهلها.
* من حلف على زوجته بالله أن تذهب إلى البيت أو تكون طالقاً.
* فيمن حلف بالطلاق بالثلاث على امرأته ألا تذهب إلى أبيها ولا أمها.
* فيمن حلف على زوجته بالطلاق: ألا تذهب إلى جارتها ثم أذن.
* تكفر عن يمينك حتى لا تحرجها.
* إذا كان يعتقد أن هذا ليس خط زوجته فلا تقع الطلقة.
* لا حرج إذا شراها بنفسه وأسلم له الثمن.
* الواجب على المرأة طاعة زوجها.
* الحكم إذا حلف بالطلاق على شيء يعتقده وهو خلاف الواقع.
* مراهنة باطلة.
* هذا لا أصل له ولا يكفي في كفارة اليمين.

الباب العاشر : الرَّجعَــة

*أحوال الرجعة.
*كيفية الرجعة .
*الكلمة الدالة على إرجاعها تكفي .
*قول الحاضرين هي مرجوعة والمطلق ساكت لا ينفعه .
*من السنة الإشهاد على المراجعة .
*طلقها ثم راجعها دون إشهاد أو رجوع إلى المحكمة .
*الحكم إذا راجع الرجل زوجته بالجماع .
*حكم قول: طلاق لا رجعة فيه .
*إذا طلق الرجل امرأته مرتين فله مراجعتها .
*الحكم إذا حلف بالطلاق على شيء يعتقده وهو خلاف الواقع .
*المرأة تحرم على زوجها بالطلقة الثالثة .
*في طلاق من ادعت زوجته أنه عمل لها سحراً .
*أخي قال لزوجته هي طالق ثم سأل أحد القضاة فقال له: لا يجوز لك مراجعتها فما رأيكم في ذلك؟
*حكم من طلق زوجته أكثر من ثلاث .
*حكم المحلل والمحلل له .
*ترجع إليه ما بقي لها من الطلاق .
*فيمن طلق زوجته وراجعها بعد أربعة أشهر .
*الواجب على الولي أن يساعد على الخير .
*من تريد الرجوع إلى زوجها بعد طلاقه لها ويرفض والدها .
*فيمن طلق بالثلاث في لفظ واحد ثم راجع زوجته .

الباب الحادي عشر : الظهار

*حكم الظهار .
*حكم الظهار لمدة شهر واحد فقط .
*ترك التعجيل بالطلاق والتحريم .
*هذا في حكم الظهار، والظهار لا يجوز .
*الظهار منكر من القول وزور .
*إذا كان عاقلاً فإن قوله هذا تحرم به المرأة .
*إذا قال لزوجته: أنا محرمك. فماذا عليه؟
*هذا يسمى ظهاراً .
*عليك كفارة الظهار .
*وكفارة الظهار أحوط وأكمل .
*هذا طلاق وعليك أيضاً كفارة الظهار .
*ردك إياها بعد الظهار وقبل الكفارة محرم .
*فيمن ظاهر وجامع قبل أن يُكمل الكفارة .
*تحريم المرأة لزوجها ليس ظهاراً .
*لا يجوز لمس المرأة .
*إذا قالت المرأة لزوجها الله يحرمك عليَّ .

الباب الثاني عشر : فتاوى متفرقة

*حلول أولية قبل الطلاق .
*كثرة استعمال الطلاق .
*تنبيه على عدم التساهل في التلفظ بالطلاق .
*لا ينبغي للمسلم أن يتخذ الطلاق ديدناً له .
*لا ينبغي استعمال الطلاق لا من الضيف ولا من المضيف .
*استعمال الطلاق هكذا تلاعب لا خير فيه .
*لعن الزوجة لا يعتبر طلاقاً .
*اللعن لا يفسد النكاح، ولا يكون طلاقاً .
*لعن الأبناء والزوجة .
*إذا سبت المرأة زوجها لا تكون طالقاً .
*الزاني لا تطلق زوجته .
*إذا ارتكب الرجل الزنا وهو متزوج فهل تحرم عليه زوجته؟
*ما حكم الشرع في طلب المرأة الطلاق إذا أصبحت العشرة مستحيلة؟
*هل تأثم المرأة لطلب الطلاق بدون سبب؟ .
*إن كان مجرد تساهل فهذا لا يجوز .
*طلاق كثير من المبتعثين لزوجاتهم بعد عودتهم .
*ليس لهذا الذي سمعت أصل .
*نرى حضورك عند القاضي بطرفكم .
*عليك أن تراجع القاضي الذي طلقها منك .
*إذا كانت الزوجة صالحة فاستسمح الوالدة .
*هل من شروط وقوع الطلاق حضور المرأة .
*لا يلزمك أن تطلق .
*هذه امرأة سيئة عليك أن تفارقها .
*إذا كان هذا حال الزوج فلا يجوز أن تبقى معه .
*الإثم على الشهود والمرأة والزوج الثاني .
*سماع المرأة ليس له تعلق بالطلاق .
*من طلق زوجته ولم يخبر أحداً .
*هل يتزوج الرجل أخت زوجته إذا طلقها وهي في العدة؟
*الواجب على أبي المرأة أن يعيدها إلى زوجها .
*جماع الرجل لزوجته وهي حائض لا يكون طلاقاً .
*إذا تابت توبة صادقة، فلا مانع من مراجعتها .
*طلاق المعقود عليها لا يخرجها عن بكارتها مادامت لم يدخل بها .
*لا يلزم المأذون أن يرد من أراد الطلاق ثلاث مرات .
*فيمن سافر عن زوجته ورجع وقد طلقت .
*عدة المطلقة طلقة رجعية .
*من طالت مدة بعدها عن زوجها هل تعتد بعد طلاقها؟ .
*تحريم خروج المطلقة الرجعية من بيت زوجها .
*عدة من طلبت الخلع من زوجها المسافر .

*الفهرس.