السؤال رقم:(4672) هل يجوز التغيير في المنذور ؟
نص الفتوى: زوجتي كانت نادرة ذبح خروف في حالة حصول حمل وبالفعل تم الحمل فهل يمكن استبدال الخروف بعجل أم لا ؟ أي هل يمكن تبديل موضوع النذر وهو الخروف إلي العجل. بتاريخ 11 / 6 / 1440هـ
الرد على الفتوى
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:
فأولاً: الإقدام على النذر مكروه، لثبوت النهي عنه، فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” لا تَنْذروا، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا ، وإنما يستخرج به من البخيل ” رواه مسلم، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن النذر ويقول : ” إنه لا يرد شيئا ، وإنما يستخرج به من الشحيح ” رواه البخاري ومسلم.
ومن نذر طاعة لله تعالى وجب عليه الوفاء بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. رواه البخاري وغيره.
ثانياً: لا يجوز استبدال النذر إذا كان المستبدل به مكافأ له أو دونه، لأن الأصل في النذر وجوب الوفاء به على الكيفية التي نذره بها صاحبه إلا عند تعذر وجود ما نذره، فيجوز لك استبداله بمقابله.
فإن كان المستبدل به خير من المنذور به كما هو واضح من سؤالك فقد اختلف فيه أهل العلم، فقال بعضهم لا يجوز بل المتعين عليه ما نذره إلا إذا تعذر وذهب بعضهم إلى جوازه ولو لم يتعذر النذر ـ قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: (إذا نذر شيئاً فله أن ينتقل إلى ما هو خير منه، لو نذر أن يصلي في المسجد النبوي فله أن يصلي بدلاً من ذلك في المسجد الحرام، لأنه ثبت أن رجلاً قال يوم الفتح للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله؛ إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (صلِ ها هنا ـ فأعاد عليه الرجل مرتين، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: شأنك إذن) ـ فهذا دليل على أنه إذا نذر شيئاً وفعل ما هو خير منه من جنسه، فإنه يكون جائزاً وموفياً بنذره. انتهى.
وعلى هذا، فلا بأس أن تذبح زوجتك بقرة أو عجلاً مكان الخروف، طالما أنها أنفع.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.