السؤال رقم (4737): حكم دخول غير المسلمين مكة للضرورة الطبية؟
نص الفتوى: أنا مدير متابعة بأحد المستشفيات وصلني تكليف من مدير المستشفى بالتحقيق مع سائق إسعاف رفض إيصال حالة إنقاذ حياة إلى أحد مستشفيات مكة المكرمة بحجة أن الممرضة غير مسلمة. بعد التحقيق معه أفاد بأنه لن يوصل الحالة الى مكة حتى لو كلفه ذلك عمله.
سؤالي (نحن في مستشفى تصلنا حالات يستلزم نقلها إلى مكة وعدد الممرضات المسلمات قليل جداً لذلك نُلزم السائقين الذهاب بالحالات الحرجة الى مكة حتى لو كانت الممرضة أو الطبيب غير مسلمين؟ كيف يمكنني محاسبة السائق فيما لو رفض؟ وماهي الرسالة الموجهة منكم في هذا الخصوص؟ والله يحفظكم. بتاريخ 6 / 10 / 1440هـ
الرد على الفتوى
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:
فقد اتفق أهل العلم على أنه لا يجوز لغير المسلم السكنى والإقامة في الحرم، لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} والمراد بالمسجد: حدود الحرم كاملًا.
واختلفوا في الدخول والزيارة المؤقتة على أقوال:
فذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يُمَكن الكافر من دخول حدود الحرم ولو كان ذلك لمصلحة.
لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} والمراد ب (المسجد الحرام) كامل حدود الحرم.
وأجاز المالكية لغير المسلم دخول حدود الحرم المكي بإذن أو أمان، وإنما الممنوع دخول البيت الحرام (أي مسجد الكعبة المبني).
أما الحنفية فقد أجازوا لغير المسلم دخول المساجد كلها، حتى المسجد الحرام من غير إذن، ولو لغير حاجة. وفسروا قول الله تعالى {فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} ألا يحجوا، ولا يعتمروا عراة بعد حج عامهم هذا، أي عام تسع من الهجرة.
والراجح هو قول الجمهور، فبمنع دخول الكفار للحرم موافقة لقول الله تعالى: {فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا}.
ثم إنه يجب التقيد في هذه المسألة وفي كل ما يتعلق بتنظيم الشأن العام وبالأنظمة المعمول بها، والنظام يمنع من دخول غير المسلمين حدود الحرم المكي.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.