السؤال رقم: (4751): كيف أخرج الزكاة في هذه الحالة؟
نص الفتوى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: جزاكم الله خيرا.
أريد معرفة كيفية الزكاة عن الجمعية بالطريقة التي بنعملها في مصر يعني مثلا لو هاقبضها 100000جنيه .. متى أخرج الزكاة؟ عند القبض أم بعد حول من القبض أم بعد حول من بلوغ الأقساط التي دفعتها نصابا قبل أن أقبض دوري؟؟
الرد على الفتوى
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فأولاً: من استلم المال المجموع، وكان بالغا نصابا، فإما أن يضيفه إلى حول مالٍ سابق عنده، وإما أن يستقبل به حولا جديدا، ثم يزكيه في نهاية هذا الحول.
مثال: من كان لديه مال بلغ نصاباً في شهر رمضان، ثم استلم مال الجمعية في شهر شوال، فإما أن يزكي الجميع في رمضان التالي وهذا أحسن وأريح له، وإما أن يزكي كلَّ مالٍ في حوله، هذا في رمضان، والآخر في شوال.
هذا إذا بقي النصاب إلى نهاية الحول، أما لو أنفق مال الجمعية حتى ذهب كله أو نقص عن النصاب، فلا زكاة عليه.
ثانياً: إذا كان قسط الجمعية الشهري يبلغ نصاباً، أو كان عنده مال آخر غير مال الجمعية يكمل النصاب، ثم مضى عام هجري على البدء في الجمعية، ولنفرض أن مجموع ما دفعه زيد مثلا (20ألفا)، ولم يستلم الجمعية بعد، وعنده مال آخر يكمل به النصاب فإنه يلزمه زكاة هذا المبلغ (20ألفا) مع ما عنده لأنه في حكم الدَّيْن على إخوانه المشاركين معه.
وإذا كان القسط لا يبلغ نصاباً، وليس عنده مال آخر يكمل النصاب، فإن حول الزكاة يبدأ حين يكون ما دفعه بلغ نصابا.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.