السؤال رقم: (4773): هل يجوز احتساب الصدقة من الزكاة؟
نص الفتوى: أتصدق بصدقة شهرية ثابتة ولا أستطيع احتساب زكاة أموالي نظرًا لوجود أقساط علي ودخول أموال بحسابي وخروج أقساط. فهل يمكن احتساب الصدقة كزكاة حتى يكتمل مبلغها وما بعدها يعتبر صدقة؟
الرد على الفتوى
الجواب: أولًا: الزكاة عبادة، والعبادة لابد فيها من النية، ويلزم أن تقترن النية مع الفعل أو تتقدم عليه.
وعليه فمن أخرج صدقة ثم نواها بعد إخراجها من الزكاة فلا تجزئ.
فإن أردت احتساب الصدقة من الزكاة فليكن ذلك قبل إخراجك لها.
ثانيًا: الأقساط والديون لا تسقط الزكاة بحال، وأوصي أخي السائل أن يجعل لنفسه يومًا محددًا في العام، ويحسب فيه كل ما عنده من مال، ويخرج زكاته، فهذا أبرأ لذمته.