السؤال رقم: (4800) هل تجزئ أضحية واحدة عني وعن والدتي؟
نص السؤال: كل سنة نذبح أضحية للوالدة، وهذه السنة أنا في بيت مستقل لوحدي، هل تجزئ أضحية واحدة لي ولوالدتي أم لا؟
الرد على الفتوى
الجواب: إن كانت والدته ما زالت موجودة فالأمر واسع، إن ضحى بأضحية مستقلة أو أشرك والدته معه فيكفي ذلك، وإن كانت والدته قد توفيت وأوصت بأن يضحى عنها، فإن كان لها ثلث فيجب أن يضحى عنها من ثلثها، وإن لم يكن لها ثلث فيستحبُ لابنها أن يضحي لها، تنفيذًا لوصيتها إن كان مقتدرًا، لكن ذلك لا يجب عليه، بل هو من البر بها بعد موتها، وإن ذبح أضحية واحدة عن نفسه وأهل بيته وأشرك والدته معهم في الأجر فذلك يكفي.