السؤال رقم : (4812). عنوان السؤال: الجمع بين الأضحية والعقيقة:
نص السؤال: بعد أن رزقني الله بولد وأرغب أن أخرج العقيقة عنه. هل تجزئ الناقة عن العقيقة والأضحية؟
الرد على الفتوى
الجواب: إذا اجتمعت الأضحية والعقيقة، فأراد شخصٌ أن يعقَ عن ولده يوم عيد الأضحى، أو في أيام التشريق، فهل تجزئ الأضحية عن العقيقة ؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: لا تجزئ الأضحية عن العقيقة. وهو مذهب المالكية والشافعية، ورواية عن الإمام أحمد رحمهم الله.
القول الثاني: تجزئ الأضحية عن العقيقة وهو مذهب الأحناف، ورواية عن الإمام أحمد، وبه قال الحسن البصري ومحمد بن سيرين وقتـادة رحمهم الله.
قال البهوتي رحمه الله في “شرح منتهى الإرادات” (1/617) : ” وَإِنْ اتَّفَقَ وَقْتُ عَقِيقَةٍ وَأُضْحِيَّةٍ ، بِأَنْ يَكُونَ السَّابِعُ أَوْ نَحْوُهُ مِنْ أَيَّامِ النَّحْرِ ، فَعَقَّ أَجْزَأَ عَنْ أُضْحِيَّةٍ ، أَوْ ضَحَّى أَجْزَأَ عَنْ الْأُخْرَى ، كَمَا لَوْ اتَّفَقَ يَوْمُ عِيدٍ وَجُمُعَةٍ فَاغْتَسَلَ لِأَحَدِهِمَا ، وَكَذَا ذَبْحُ مُتَمَتِّعٍ أَوْ قَارِنٍ شَاةً يَوْمَ النَّحْرِ ، فَتُجْزِئُ عَنْ الْهَدْيِ الْوَاجِبِ وَعَنْ الْأُضْحِيَّةَ ” انتهى .
وقال رحمه الله في “كشاف القناع” (3/30) : ” وَلَوْ اجْتَمَعَ عَقِيقَةٌ وَأُضْحِيَّةٌ ، وَنَوَى الذَّبِيحَةَ عَنْهُمَا ، أَيْ : عَنْ الْعَقِيقَةِ وَالْأُضْحِيَّةِ أَجْزَأَتْ عَنْهُمَا نَصًّا [أي : نص عليه الإمام أحمد]” انتهى. وقد اختار هذا القول سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله.