السؤال رقم: (4843): هل يجزئ إخراج كفارة الإطعام نقدًا؟
نص السؤال: الإنسان المصاب بالمرض المزمن الذي لا يرجى شفاؤه أي: لا يصوم مطلقًا مع هذا الوباء والحجر الصحي هل يجوز له تقدير الفدية لإطعام المساكين وإخراجها نقدًا وإعطاؤها لعائلة مكونة من بعض الأفراد؟ أفيدونا أثابكم الله؟
الرد على الفتوى
الجواب: لا يجوز توزيع النقود في الكفارات عموما ككفارة اليمين أو كفارة الظهار ، أو إفساد صيام رمضان بجماع بدلاً من الإطعام، أو الكبير الذي كان فرضه الإطعام بدلاً عن الصوم ، ولو كانت النقود في ظنّه أكثر فائدة ، بل عليه أن يكفِّر من جنس ما يطعمه أهله من بر ( قمح ) أو تمر أو شعير أو أرز أو نحوها ، لأن الكفارة من التعبدات التي يجب أن يحافظ على أدائها والقيام بها على الكيفية التي أمر بها الشرع ، قال تعالى في الصوم : ( وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ) وقال في كفارة اليمين : ( فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَٱحْفَظُوۤاْ أَيْمَاٰنَكُمْ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَـٰتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) . وفي زكاة الفطر:” فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من طعام”، فما ذكر في النصوص بلفظ الطعام أو الإطعام فإنه لا يجزىء عنه الدراهم .
ولكن يمكن أن يسلّم السائل النقود لجمعية البر مثلًا وهم يتولون الإطعام عنه لمعرفتهم بالفقراء ورعايتهم لهم في الكفارات والزكوات والصدقات وغيرها.