السؤال رقم: (4851): من دفع نقودًا لزكاة الفطر حسب أنه يجوز ولما علمت منكم أنه لا يجوز هل أخرجها الآن طعامًا؟ أي بعد العيد؟
الجواب: إخراج زكاة الفطر نقدا غير مجزئ عند جمهور العلماء ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها من طعام أهل البلد ، ولم يعرف أنه أخرجها نقدا ولا عن أحد من أصحابه، وذهب بعض الفقهاء إلى جواز إخراجها نقداً، والراجح هو قول الجمهور.
فإن أخرجها نقدا – بناء على تقليده من قال بذلك من العلماء، أو كان في بلد يفتي علماءها بجواز إخراج القيمة فتقع مجزئة صحيحة ولا يكلف بإعادة إخراجها طعاما.