السؤال رقم: (4891): حكم كفالة أختى وأبنائها اليتامى وجّعْل ذلك صدقة لوالدي؟
نص السؤال: أختي أرملة ومعها أطفال صغار ودخلها محدود للغاية، وأنا تكفّلت بها منذ وفاة زوجها وأبي، هل يجوز أن أكفل أيتامها وأهب هذه الكفالة لروح أمي وأبي؟
الرد على الفتوى
الجواب: أولًا: اعلمي أن إنفاقك على أختك وكفالة أيتامها أجره عظيم وأنت في ذلك على خير، فاحرصي عليه.
وقد ورد في فضل كفالة الأيتام قول النبي صلى الله عليه وسلم: ” أنا وكافِلُ اليَتِيمِ في الجَنَّةِ هَكَذا وقالَ بإصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ والوُسْطَى” أخرجه البخاري برقم (6005).
والصدقة على القريب أفضل لأنها صدقة وصلة.
ثانيًا: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ” إذا ماتَ الرجلُ انقطعَ عملُهُ إلَّا من ثلاثٍ ولدٍ صالحٍ يدعو لَهُ، أو صدقةٍ جاريةٍ أو علمٍ يُنتَفعُ بِهِ” أخرجه مسلم برقم (1631).
فلك أن تجعلي كفالتك لأختك وأيتامها صدقة يصل ثوابها لوالديك، وأنت في ذلك على خير عظيم.