السؤال رقم: (4931). حكم من طاف طواف القدوم ستة أشواط وكان قارنًا.
نص السؤال: حينما بلغت السابعة عشر تقريبًا من عمري حججت الفرض وكنت قد نويت الحج قارنًا وحينما قدمنا إلى مكة وطوفنا على الكعبة، طوفت 6 أشواط بدل الـ7 خشيت الضياع وقتها عن الحملة، فهل أعيدها أم ماذا؟
الرد على الفتوى
الجواب: إذا كان الطواف الذي سألت عنه هو طواف الإفاضة –وهو الذي يكون بعد الوقوف بعرفات- فطوافك غير صحيح، ويشترط في صحته أن تستكمل سبعة أشواط فإن نقص شوطًا واحدا أو جزءا منه لم يصح طوافك، ويلزمك أن ترجع إلى مكة وتأتي به كاملا، وتسعى بعده بين الصفا والمروة إن كنت لم تسع مع طواف القدوم، أما إن كان الطواف طواف الوداع فعليك دم يذبح بمكة للفقراء؛ تكميلا لحجك، وليس عليك الرجوع إلى البيت، ولو رجعت لم يجزئك عن الدم، أما إذا كان الطواف طواف القدوم فليس عليك شيء لأنه سنة.