السؤال رقم: (4937): هل يجوز احتساب الديون من الزكاة إذا كان المدين معسرًا؟
نص السؤال: رجل له ديون عند أناس معسرين لا يستطيعون تسديد الديون بسبب الفقر، فهل يجوز لصاحب الدين إعطاؤهم من زكاة عروض تجارته؟ وهل يجوز ألا يسلمهم الزكاة بل يخصمها من الديون التي عليهم؟
الرد على الفتوى
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فلا يجوز لك إسقاط الديون المستحقة لك على المعسرين واعتبارها من الزكاة؛ لأن ذلك وقاية لمالك بمالك، ولأن الله أمر بإيتاء الزكاة، ومعناه دفعها لمستحقها وتمليكه إياها، وإسقاط الدين لا يتحقق منه هذا المعنى.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.