السؤال رقم: (4944) من أخطأ بالتسليمة الأولى ولكنه أتى بالتسليمة الثانية صحيحة، هل يجزئه ذلك لمن يرى بأن الواجب تسليمة واحدة والثانية مستحبة؟
الجواب: ورد في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم”، والثابت من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم تسليمتين عن يمينه وعن يساره، فدل ذلك على أن التسليمتين كلاهما ركن من أركان الصلاة، ولا يكون الإمام مكملاً للصلاة حتى يسلّم التسليمة الثانية.
وعليه إذا تحقق أنه أتى بالتسليم على غير الوجه المجزئ، فعليه أن يعيده؛ ليتحلل من صلاته، ثم إن كان إمامًا، أو منفردًا وأخطأ في التسليم، فيشرع له سجود السهو.
وإذا أخطأ في التسليمة الأولى، وأتى بالثانية على وجهها، فالجمهور يرون صحة الصلاة؛ لأن الواجب في الصلاة هو تسليمة واحدة.