السؤال رقم: (4958) لم أخرج الزكاة منذ عشرين سنة في مال ورثته، فهل يكفي التوبة، أم لابد من إخراج الزكاة عن هذه العشرين سنة؟

الجواب: أولاً: من وجبت عليه زكاة وأخرها بغير عذر مشروع أثم ووجب عليه التوبة، لورود الأدلة من الكتاب والسنة بالمبادرة بإخراج الزكاة في وقتها.

ثانياً: من وجبت عليه زكاة ولم يخرجها في وقتها المحدد وجب عليه إخراجها، ولو كان تأخيره لمدة سنوات فيخرج زكاة المال الذي لم يزك لجميع السنوات التي تأخر في إخراجها، ويعمل بظنه في تقدير المال وعدد السنوات إذا شك فيها، لقول الله -عز وجل-: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ.)