السؤال رقم (5846) زوج خالتي توفي وخالتي حاليًا في عدة تحكيم، وبيتها مكشوف شوي، ومصرة إنها تخرج لبيت بنتها لين تخلص العدة، هل يجوز لها أن تخرج وهي في مرحلة تحكيم؟
الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فالمرأة المعتدة عن وفاة لا يجوز لها أن تنتقل من البيت الذي توفي عنها فيه زوجها إلا بعد انقضاء عدتها أربعة أشهر وعشرا، وإن كانت حاملا فبوضع حملها، إلا إذا كان ذلك الانتقال لضرورة كالخوف على النفس أو المال أو العرض أو انقطاع مصدر الرزق، فيجوز في هذه الحالات الانتقال إلى مكان يزول فيه ما انتقلت بسببه ، وإذا جاز لها الانتقال لسبب من الأسباب السابقة فإنها تنتقل إلى حيث تأمن على نفسها إما بيت والدها أو أحد محارمها كأبناء زوجها.