السؤال رقم (5903) هل يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق إذا شكك الزوج بعفتها؟
الجواب: لا ينبغي للمرأة أن تعجل في طلب الطلاق فيما ذكرته السائلة، بل عليها مناصحة الزوج بالحكمة، والموعظة الحسنة، وتذكّيره بالله تعالى، وتخوّيفه من أليم عقابه، مستعينة في ذلك بالنصوص الشرعية التي تحذر من اتّهام الأبرياء بما ليس فيهم.
والمقصود التروّي، والعمل على الإصلاح، مستعينة بالله تعالى؛ وبخاصة إذا رزقت من زوجها بالأولاد، وهم قد يكونون ضحية، إن قدر أن وقع الطلاق، فلا تلجأ إليه إلا إذا استحالت العشرة، وترجّحت مصلحته.
فإن قامت بذلك ووجدت أنه لا فائدة ولا جدوى من النصح، وشعرت بالإهانة؛ بسبب اتهامه لها بالخيانة، فلا حرج عليها شرعًا في طلب فراقه؛ فالمرأة إذا كانت متضررة من البقاء في عصمة زوجها، جاز لها أن تطلب الطلاق، كما ذكر أهل العلم،
ولكن أنبه في الختام إلى الابتعاد عن كل ما يمكن أن يكون سببًا لإثارة شكوكه، خاصة أنه قد يكون موسوسًا في مثل هذه الأمور، والابتعاد عن مواطن الشبهات مطلوب شرعًا.