السؤال رقم (5648) شخص احتاج مال لتجارته، فأقرضه آخر (400000 د ج) على أن يكون شريكًا معه أحدهما بالمال، والآخر بالعمل، والفائدة للشخص الثاني مبلغًا ثابتًا من المال، 50000 د ج، فما حكم هذه المشاركة، وكيف يجب أن تكون صحيحة، بارك الله فيكم.
الجواب: إذا كان المراد بالصورة المذكورة أن أحد الأشخاص أقرض الآخر على أن يكون شريكًا له معه، فهذه الصورة محرمة، لأن رأس المال –القرض- مضمون، ولتحديد مبلغ ثابت من الربح، وهذا ربا، وعليه فهذا القرض هو قرض ربوي؛ لأن القاعدة عن الفقهاء أن كل قرض جر نفعًا فهو ربا.
والصورة الصحيحة لهذه المعاملة أن تكون عقد مضاربة بين الشخصين، وعقد المضاربة نوع من أنواع الشركات، والواجب في هذا العقد أن يكون لكل شريك نسبة من الأرباح حسب ما يتفق عليه الشركاء، وأما الخسائر فالواجب أن تكون على رأس المال، ولا يجوز أن يتحمل منها العامل شيئاً، ولا يجوز أن يشترط في العقد خلاف هذا، بأن يشترط أن يضمن أصل هذا المال في حالة الخسارة بمعنى أن صاحب المال متى طلب ماله أخذه كاملاً بدون نقص أو زيادة، بل الواجب في حالة طلبه رأس ماله أن تصفى الشركة، فإن كان هناك ربح أخذ نسبته منه، وإن كان هناك خسارة، كانت على رأس المال.