السؤال رقم (5663) علي كفارة؛ لأني أخّرت قضاء صيام رمضان (بدون عذر)، وعندي جهاز ولا أحتاجه كثيرًا، فهل يجب بيعها واستخدام النقود في الكفارة؟ علمًا أن السبب في رغبتي لبيعه هو لأنني سأحصل على نقود، ولكن إذا كان هذا المال سيستخدم في الكفارة، فأنا لا أريد البيع؛ لأنني بحاجة إلى هذا الجهاز؟
الجواب: تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان آخر بدون عذر لا يجوز، لحديث عائشة قالت: كان يكون عليَّ الصيام من شهر رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان، لمكان النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. فلو جاز لها لأخرته.
وأكثر العلماء على أن التأخير بلا عذر يوجب القضاء والكفارة، وبعذر ليس فيه إلا القضاء، وهذه الكفارة تسمى كفارة تأخير القضاء وهي: إطعام مسكين عن كل يوم بأن يغديه أو يعشيه.
أما بخصوص سؤالك فالمهم أن تخرج الكفارة سواء عن طريق بيع الجهاز المذكور أو من خلال أي طريق آخر.