السؤال رقم (1337) : حكم من طاف وسعى ولم يحلق أو يقصر ورجع إلى بلده؟
نص الفتوى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ: أحد العمال الغير عرب أدى العمرة يوم عيد الفطر فطاف وسعى ولكن لم يحلق أو يقصر لأنه لا يعلم بأن عيه حلق أو تقصير، وقد رجع إلى الزلفي ولم يحلق أو يقصر إلى الآن…فماذا يفعل وماذا عليه؟
الرد على الفتوى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فإذا كان هذا العامل الذي ترك الحلق في العمرة ناسياً أو جاهلاً فيؤمر بلبس الإحرام وحلق رأسه من حين وصوله وسؤاله، ولا شيء عليه غير ذلك.
وأما إن كان متهاوناً ومتكاسلاً وهو يعلم وجوب الحلق أو التقصير في العمرة فعليه أن يذبح دماً في مكة إن كان يقدر عليه، وإن لم يستطع فعليه صيام عشرة أيام مع الاستغفار والتوبة، وعدم تكرار ذلك في المستقبل. وفقكم الله لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.