السؤال رقم (1329) : حكم إخراج الزكاة على مال من قرض ربوي؟
نص الفتوى: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.. أريد معرفة حكم إخراج الزكاة على مال من قرض ربوي؟
الرد على الفتوى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فالربا محرم وهو من أشنع الذنوب وقد توعد الله ورسوله آخذه بالحرب [فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ] (البقرة: الآية279). وجاء لعن آكله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ)(رواه مسلم))
ومن وقع فيه فعليه التوبة والاستغفار وكثرة العمل الصالح والتخلص من هذا القرض وما بقي في يده منه وحال عليه الحول فتجب فيه الزكاة ربع العشر 5و2 بالمئة، وأما ما صرفه منه فلا زكاة فيه. رزقنا الله وإياك الحلال الطيب وأعاذنا من الحرام والمشتبه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.