السؤال رقم (1327) : حكم من قام عن التشهد الأول وهو مأموم ثم رجع وتشهد مع الإمام؟

نص الفتوى: فضيلة الشيخ أحسن الله إليك ما حكم من قام عن التشهد الأول وهو مأموم ثم رجع وتشهد مع الإمام هل الإمام يتحمل الزيادة والنقص عن المأمومين، هل فعلي صحيح بارك الله فيكم وفي علمكم.

الرد على الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإذا سها المأموم عند متابعته للإمام، كأن يقوم في التشهد الأوسط ـ كما حدث منك ـ ثم تدارك خطئه ورجع فلا تبطل صلاته بذلك، ولا يلزمه سجود سهو. والإمام يتحمل عن المأموم هذا السهو لقول النبي صلى الله عليه وسلم (الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن)(رواه أحمد والطبراني في الكبير)، وقوله صلى الله عليه وسلم (إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا…)(رواه البخاري ومسلم) والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.