السؤال رقم (1324) : حكم شراء مواد غذائية من زكاة المال، وحكم الأكل منه عند الفقير؟
عنوان الفتوى: حكم شراء مواد غذائية من زكاة المال، وحكم الأكل منه عند الفقير؟
نص الفتوى: يا شيخ عندي زكاة بمبلغ وقدره (1800) ريال ولديّ خالة مطلقة ولديها 6 أبناء وتسكن في إسكانات الملك عبدالله بمحافظة الأفلاج .. سؤالي يا شيخ: أنا ناوي أعطيها (1000) ريال والباقي أشتري لها مواد غذائية وسوف أجلس عندهم يوم أو يومين ثم اذهب إلى الرياض وأخشى أن تقوم خالتي بطبخ الغداء لي من المواد الغذائية التي أشتريها من الزكاة وأكل منه هل عليَّ شيء، وهل توزيع الزكاة صحيحة؟.
الرد على الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فلا يجوز إخراج السلع في الزكاة في أصح قولي العلماء، وعلى الشخص أن يطلب من خالته تفويضه في شراء ما يحتاجون إليه، وأما كونه سيبقى عندهم وقد يأكل من هذه المشتريات فلا حرج في ذلك فالفقير إذا ملك الزكاة يتصرف فيها كيف شاء، والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.