السؤال رقم (3175) : قلت لزوجتي اذهبى وبكرة حارسل ليك ورقتك فهل يعتبر ذلك طلاقا؟
حدثت مشاجرة مع زوجتى وطالبت فيها زوجتى بالطلاق وقد قمت بطردها إلى بيت والدها ومعها صغيرى وقلت لها اذهبى وبكرة حارسل ليك ورقتك ولم أفعل ولم يكن فى نيتى سوى اختصار المشاكل فهل يعتبر ذلك طلقة واقعة عليها ام لا
الرد على الفتوى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد:
إذا كنت لم تتلفظ بالطلاق، ولم تقصد بقولك غداً تأتيك ورقتك الطلاق فلا يعتبر ذلك طلاقاً، وعليك أن تكفر كفارة يمين إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة على التخيير، فإن لم تستطع ذلك كله لزمك أن تصوم ثلاثة أيام متتابعات، ولكن أوصيك بالبعد عن هذه الألفاظ التي توقعك وزوجتك في الحرج، وتضيق عليكم الواسع، وإذا حدث شيءٌ من المشاكل بينكم فأكثر من الاستعاذة من الشيطان وتوضأ، وإذا كنت في البيت فاخرج.
واحذر أن تتصرف وأنت غضبان؛ لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ويستغل حالة الغضب فيوقع الناس بالمهالك.
وفقك الله لكل خير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.