السؤال رقم (3203) : ماهي شروط عقد الزواج من كتابية ليس معها أحد؟
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته … أولا أريد أن أعرف ماهي شروط عقد الزواج من كتابية ليس معها أحد إلا هي فقط أتت من بلادها للزواج مع العلم أن والدها قد يكره أن تتزوج بمسلم. ما هو الحل لدى سماحتكم موضحين هل يُطلب حضور الإمام؟ و هل هو المقصود به حاكم البلاد؟
الرد على الفتوى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد:
فالأصل فيه الجواز إذا توفرت الضوابط الشرعية المطلوبة قال تعالى: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) [المائدة: 5]
أما إذا اختلت الضوابط الشرعية فلا يجوز الزواج منهم ومن ذلك أن يكون في نظام البلد الذي يتزوج منه المسلم أن الأولاد يتبعون أمهم أو لا يخرجون من بلدهم أو الإقرار والموافقة على أنظمة تخالف الشرع المطهر، هذا كله مما يمنع الزواج من هؤلاء.
ثم إن ما يترتب على هذا الزواج من تخلق الأولاد بخلق أمهم وبعدهم عن أبيهم يجعل هذا الزواج في الغالب لا يحقق أهدافه الشرعية. ولعل في النساء المسلمات كفاية عن هذه الكتابيات التي يجلب الزواج منهن الشر والعار ولا يطمئن المسلم لطهارتها ووفائها ومحافظتها على عرضها.
وأما حضور الإمام فالمقصود به من يتولى العقد وينوب عنه الآن القاضي فأنت لا يسوغ لك أن تتزوجها إلا عن طريق القاضي؛ لأنه لابد من حضور وليها أو من ينوب عنه ولا ينوب عنه إلا القاضي في البلد، وعلى كل فلك في المسلمات كفاية عن مثل هذه المرأة.
وفقك الله لكل خير ويسر أمرك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.