السؤال رقم (274) : هل هناك فرق بين المبتدأة والمتحيرة في الحيض؟ 4 / 1 / 1429
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته… أحسن الله لكم قرأت في شرحكم على باب الحيض من عمدة الفقه نسأل الله أن يوفقكم لإتمامه حيث أنكم فصلتم في الحيض بأن ذكرتم أن أحوال النساء لا تخرج عن المعتادة والمتحيرة والمستحاضة والمبتدأة والمميزة وفصلتم ذلك قبل البدء في شرح أقوال المؤلف. الإشكال عندي أنكم عندما وصلتم إلى قول المؤلف (وإن كانت مبتدأة أو ناسية لعادتها أو لا تمييز لها فحيضها من كل شهر ستة أيام أو سبعة لأنه غالب عادة النساء)وشرحتم ذلك بما نصه (هذا هو القسم الرابع وهي المتحيرة) فالمصنف ذكر المبتدأة وفي شرحكم على هذه الجملة رجحتم حسب فهمي غير ما رجحتم في تفصيلكم أول الباب على المبتدأة وعلى المتحيرة واختلط الأمر لدي بين المتحيرة والمبتدأة وأي ترجيحكم آخذ؟ وزاد الأمر أن المصنف هنا كأنه لا يفرق بين المبتدأة والمتحيرة أم ماذا؟ علما أني قرأت الباب وعرفت أقواله. أنا أريد ترتيب ذلك للفهم: هل بين المتحيرة والمبتدأة اشتراك في المعنى أم في الترجيح أم أن المصنف لا يرى الفرق؟ اسمحوا لي على الإطالة شكر الله لكم.
الرد على الفتوى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فيا أخي الكريم ما ذكرته في القسم الرابع هو رأي المؤلف رحمه الله لأنه يلحق المبتدأة بالناسية، لكن الذي يترجح لي أن هناك فرقاً بين المبتدأة والمتحيرة، فالمبتدأة تجلس ما دامت ترى الدم إلى خمسة عشر يوماً، وأما المتحيرة فتجلس غالب عادات النساء ستاً أو سبعاً ثم تكون في حكم الطاهرات.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.