السؤال رقم (3233) : أريد الزواج من ابنة عمتي مع أني رضعت من جدتي مع عمي الصغير أرجو منكم الإفادة
أنا رضعت من جدتي وأنا أريد الزواج من ابنة عمتي مع أني رضعت من جدتي مع عمي الصغير أرجو منكم الإفادة
الرد على الفتوى
ما دمت رضعت من جدتك فأنت ولدها، ولذا فأعمامك وعماتك يكونون إخوة لك وأولادهم أنت عمهم أو خالهم، وبالتالي فبنت عمتك أنت خالها؛ لأنك أخ لأمها من الرضاع، والرسول _صلى الله عليه وسلم_ يقول: \”يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب\” [رواه ابن ماجه في سننه، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 1/623 برقم 1938].
وعلى ذلك فلا يجوز لك الزواج من ابنة عمتك.
وفقك الله لكل خير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.