السؤال رقم (3263) : هل للمطلقة أن تتزوج وتحتضن أولادها؟ أم تبقى مع أولادها بدون أن تتزوج؟

السؤال:
يا شيخ بارك الله فيك زوجها أهمل النفقة عليها وعلى أولادها حيث خرجت للعمل. وتجرأ حتى على إهمال تربية أولاده ديناً وأخلاقياً اتفقا على الطلاق وتطلقا فعلاً الأم أوروبية أسلمت منذ 1985 واستقامت على الدين الإسلامي وزجها المطلق تركي فهي الآن تخاف على أولادها الصغار من أن يرتدوا عن الإسلام سؤالي: هل لها أن تتزوج وتحتضن أولادها أم تبقى مع أولادها بدون أن تتزوج؟

الرد على الفتوى

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فلا حرج على هذه المرأة أن تتزوج طالما أن زوجها فارقها، وقام بتطليقها؛ حيث أنها تحتاج إلى من يرعاها، ويرعى شؤون أولادها.
وإذا قامت المرأة بالبحث عن الزوج الصالح، وعرضت عليه أن يتزوجها عن طريق أحد محارمها _ فلا حرج في ذلك، لكن لا يكون ذلك مباشرةً؛ لما يترتب عليه من المحاذير الشرعية، وقد ثبت \”أن امرأةً جاءت إلى النبي _صلى الله عليه وسلم_ فقالت: يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك..\” [رواه أبو داود (2/236) برقم (2111)، وصححه الألباني في سنن أبي داود].
ويدل ذلك على جواز عرض المرأة نفسها على من ترضى دينه، وخلقه للزواج، لكن لا يكون ذلك مباشرةً، وهبة المرأة نفسها للزوج خاصٌّ برسول الله _صلى الله عليه وسلم_.
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.