السؤال رقم (4308) : هل هذا الرضاع يحرم ؟
نص الفتوى : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. والدتي كانت مريضة ووضعتني عند جدتي من الساعة ال ٩ مساءاً وعادت من المستشفى الساعة ٧ صباحاً في اليوم التالي وكان عمري عشرين يومآً، وجدتي تقول انها أرضعتني أنا وخالي الذي يبلغ من العمر ٦ شهور وكانت جدتي تقول أنها أرضعتني أكثر من مرة ولكنها غيّر متأكدة بعدد المرات ولكن الرضاعة كانت في جلسة واحدة وهي كانت منسدحة بالفراش وكنت انا نائم بحضنها الايمن وخالي نائم بحضنها الايسر، السؤال حفظكم الله ما هو مقدار الرضاع المحرم؟ مع العلم بأني وجدت عدة فتاوى صوتية لأبن عثيمين وابن باز بأن الرضاع في جلسة واحده لا يثبت التحريم وانما ينبغي ان تكون الرضعات منفصلات وفي جلسات مختلفة. لأنني حفظكم الله اريد ان اتزوج من بنات خالاتي. جزاكم الله الف خير، وهل انقطاع النفس او التوقف عن الرضعة في الجلسة الواحدة وبعد ذلك عدت ورضعت تعتبر رضعة ثانيه؟
الرد على الفتوى
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فإذا كان الواقع كما ذكر، فقد قال بعض اهل العلم أن لك أن تتزوج من بنات خالاتك؛ لأن الرضاع المشكوك فيه لا تأثير له، وإنما ينتشر التحريم بالرضاع المعلوم إذا كان خمس رضعات فأكثر، في الحولين، فإذا لم يكن معلوما فالأصل الجواز.
ولكن مع أن التحريم لا يثبت إلا إذا تيقنت حصول خمس رضعات، إلا أن الأولى والأحوط ألا تتزوج من بنات خالاتك، لأن من العلماء من ذهبوا إلى أن الرضاع يثبت به التحريم قليلاً كان أم كثيراً، ولم يشترطوا خمس رضعات، وهو مذهب الإمامين: أبي حنيفة ومالك، ورواية عن الإمام أحمد .
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.