السؤال رقم (4323) : ما حكم حمل الزوجة عبر الأنابيب أو ما يسمى بطفل الانابيب؟
نص الفتوى : ما حكم حمل الزوجة عبر الانابيب أو ما يسمى بطفل الانابيب؟
الرد على الفتوى
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:
فقد أفتى العلماء في رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية -بمنعه، لما فيه من كشف العورة، ولمس الفرج، والعبث بالرحم.
والذي أراه أنه متى أمنت هذه الأمور المذكورة من (كشف العورة ولمس الفرج والعبث بالرحم، واحتمالات حدوث الخطأ في المختبرات، وأيضا ما يمكن أن يقع من بعض ضعفاء النفوس في المستشفيات من مخالفة الأمانة بالاستبدال المتعمّد لإنجاح العملية لتحصيل الكسب المادي)، متى سلم أو ما يسمى بطفل الانابيب من هذه الأمور فإنه يجوز اللجوء إليه عند الحاجة وبهذا قال أعضاء مجمع الفقه الإسلامي.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.